اعتضادها بغيرها وبالشهرة بين الأصحاب وسلامتها من المعارض وتأيدها بالعمومات ، ثم قال : وهل تجب اعادة الغسل لو وجد من يجوز له تغسيله من المسلمين؟ فيه قولان أقربهما نعم لأن المأمور به لم يوجد للتعذر فإذا ارتفع العذر لم يكن هنا معدل عن وجوبه» وفيه ان مقتضى الكلام الأول صحة العمل بالخبرين المذكورين وقبولهما من غير اشكال لما ذكره من المؤيدات ومقتضى ذلك عدم وجوب الإعادة ، وقوله في الكلام الثاني : «لأن المأمور به لم يوجد» ان أراد المأمور به من ان يغسله مسلم فهو غير مسلم لأن المأمور به في الحال المذكورة انما هو غسل الكافر لتعذر المسلم فالمسلم غير مأمور به لتعذره وإلا للزم تكليف ما لا يطاق إذ الفرض تعذره فكيف يؤمر به والحال كذلك؟ ومتى ثبت ان المأمور به في تلك الحال انما هو الكافر للخبرين المذكورين المؤيدين عنده بما ذكر من وجوه التأييدات ثبت عدم الإعادة لأن امتثال الأمر يقتضي الاجزاء والإعادة تحتاج الى دليل وليس فليس ، وهذا بحمد الله سبحانه واضح لا شبهة فيه. والله العالم.
وفي المقام فوائد (الأولى) ـ هل يصح الغسل من المميز أم لا؟ قولان ، وتفصيل الكلام في المقام ان يقال ان غسل الميت ان كان انما هو لتطهيره من نجاسة الموت من غير ان تعتبر فيه النية ـ كما هو أحد القولين في المسألة ـ فلا كلام في وقوعه من المميز فإنه كغسل الثوب من النجاسة ، وان اعتبرنا فيه النية بناء على انه عبادة ـ كما هو المشهور والمؤيد المنصور ـ فاحتمالان : أحدهما صحة ذلك لان المميز يصح منه نية القربة ولأنه مأمور بالعبادة وهو يستلزم صحة نية القربة منه وإلا لامتنع الأمر له بذلك واختار ذلك العلامة في بعض كتبه والمحقق في المعتبر ، والثاني العدم لعدم وقوع النية منه على الوجه المعتبر شرعا لانه تمرين ، وبه قال الشهيد في الدروس ، وقال في الذكرى : «المميز صالح لتغسيل الميت لصحة طهارته وامره بالعبادة ، ويمكن المنع لان فعله تمرين والنية معتبرة» انتهى. وهو مؤذن بنوع توقف في ذلك. والظاهر عندي هو الأول للأخبار الكثيرة الواردة في جواز عتق ابن عشر سنين ووصيته وصدقته ونحو ذلك ،