الحيض ، فهو في الأغلب دم اصفر بارد رقيق يخرج بفتور ، وانما قيدناه بالأغلب لأنه قد يكون بهذه الصفات حيضا وقد يكون بصفة الحيض استحاضة ، ومنه ايضا ما نقص عن الثلاثة التي هي أقل الحيض ما لم يكن دم قرح ولا عذرة وما زاد على العادة بعد الاستظهار والأصحاب عبروا هنا بما زاد عن أيام العادة مع تجاوز العشرة ، وقد تقدم ما فيه ، ومنه ما تراه قبل بلوغ التسع وان لم يوجب الأحكام في الحال لكن عند البلوغ يجب عليها الغسل والوضوء كما تقدم في بحث الوضوء من انه قد يتخلف المسبب عن السبب لفقد شرطه ، ومنه ما يكون بعد بلوغ سن اليأس.
وكيف كان فالبحث هنا يقع في مقامات (الأول) ـ لا يخفى ان المستحاضة اما ان يثقب دمها الكرسف أولا وعلى الأول فاما ان يسيل أو لا ، فان لم يثقب الكرسف فهي قليلة وان ثقب ولم يسل عنه فهي متوسطة وان سال فهي كثيرة ، فههنا أقسام ثلاثة :
(الأول) ما لم يثقب الكرسف ، والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجب عليها عند كل صلاة تغيير القطنة والوضوء ، وعن ابن ابي عقيل انه لا غسل عليها ولا وضوء ، وعن ابن الجنيد ان عليها في اليوم والليلة غسلا واحدا ، قال ابن ابي عقيل على ما نقله في المختلف : «يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكل صلاتين غسل ، تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتفرد الصبح بغسل ، واما ان لم يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء» وقال ابن الجنيد : «المستحاضة التي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكل صلاتين آخر وقت الاولى وأول وقت الثانية منهما وتصليهما ، وتفعل للفجر مفردا كذلك ، والتي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة ما لم يثقب» وظاهر هاتين العبارتين ان المستحاضة منحصر في فردين خاصة فادرجا المتوسطة في الكبرى ، واما الصغرى فابن ابي عقيل نفى عنها الغسل والوضوء وابن الجنيد أوجب عليها غسلا واحدا في اليوم والليلة.
حجة المشهور فيما ذكروه ، اما بالنسبة إلى تغيير القطنة فعلل بعدم العفو عن هذا