لانه ذهب الى كون بدن الميت ليس بنجس. إلخ ـ فقد اعترضه فيه سبطه في المدارك بان المنقول عن المرتضى عدم وجوب غسل المس لا عدم نجاسة الميت ، قال : بل حكى المصنف عنه في المعتبر في شرح الرسالة التصريح بنجاسته ، وعن الشيخ في الخلاف انه نقل إجماع الفرقة على ذلك.
(الموضع الثاني) ـ في كيفية الغسل ، وهي مشتملة على الواجب والمندوب والمكروه ، ولننقل جملة من اخبار المسألة ثم نذيلها ان شاء الله تعالى ببيان ما اشتملت عليه من الأحكام وما ينكشف به عن الأقسام الثلاثة المشار إليها نقاب الإبهام.
فمنها ـ ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته اما قميص واما غيره ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده وابدأ بشقه الأيمن ، فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير ان ترى عورته ، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وبشيء من حنوطه ثم اغسله بماء بحت غسلة اخرى حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب ثم جففته».
وعن الكاهلي (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن غسل الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها ، ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقا ، ثم تحول الى رأسه فابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم تثنى بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق وإياك والعنف واغسله غسلا ناعما ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه الى قدمه وامسح يدك على ظهره وبطنه بثلاث غسلات ، ثم رده على جنبه الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ٢ من أبواب غسل الميت.