في الخلاف ، وللتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور فكيف يفيد غيره الطهارة؟» انتهى وهو جيد.
أقول : لا يخفى ان الاخبار مختلفة في طهارة أهل الكتاب ونجاستهم وهذه الاخبار من جملة ما يدل على الطهارة ، فمن ترجح عنده القول بالطهارة فلا اشكال عنده في هذه المسألة من هذه الجهة ، ومن ترجح عنده القول بالنجاسة ـ كما هو الأظهر ـ فللتوقف في هذا الحكم عنده مجال وان كان ظاهر الكل ممن قال بالطهارة أو النجاسة قد حكموا بصحة هذا الحكم هنا ، وهو مشكل كما ذكره شيخنا المشار اليه.
فرع
قال في الذكرى : «لو وجد بعد الغسل الاضطراري فاعل الاختياري فلا اعادة في غير من غسله كافر للامتثال ، والأقرب الإعادة في الكافر لعدم الطهارة الحقيقية» انتهى أقول : هذه الأقربية انما تتم على القول بنجاسة أهل الكتاب كما أشرنا إليه آنفا واما على القول بطهارتهم فيصير الحكم فيه كسائر الافراد الاضطرارية من عدم وجوب الإعادة بل لا يبعد القول بتعين الإعادة على القول بالنجاسة ، وبالجملة فإن من حكم بالأخبار المذكورة وأوجب الغسل في الصورة المشار إليها من غير توقف عنده ولا اشكال فلا وجه للقول بالإعادة عنده ، لأن المأمور به في تلك الحال هو الغسل على هذه الكيفية وامتثال الأمر يقتضي الاجزاء ، واما من توقف في العمل بالاخبار وحصل له الاشكال بما ذكرناه في هذا المجال فلا ريب في تحتم الإعادة عنده لعدم حصول يقين البراءة عنده بذلك الغسل ، وبه يظهر ما في كلام صاحب الذخيرة في هذا المقام حيث انه بعد ان ذكر المسألة وما ورد فيها من الخبرين المتقدمين ونقل عن المحقق استضعاف الخبرين وان الكافر لا تصح منه القربة اعترضه فقال : «وفيه منع ، ثم قال : والظاهر عدم العدول عن الخبرين لما أشرنا إليه آنفا من ان الظاهر جواز العمل بالأخبار الموثقة خصوصا مع