عدم البول بحملها على عدم إمكانه. وقد عرفت ما في هذا الحمل آنفا.
واحتج المحقق الثاني في شرح القواعد ايضا على ذلك بأصالة البراءة لعدم العلم بكون الخارج منيا ، قال : «وإيجاب الإعادة فيما تقدم للدليل لا يقتضي الوجوب هنا».
ولا يخفى عليك ما فيه من الوهن ، فإن أصالة البراءة يجب الخروج عنها بعموم الأخبار المتقدمة الموجبة للإعادة مع عدم البول مطلقا ، وبه يظهر ما في باقي كلامه.
واستند الشهيدان (قدسسرهما) في الذكرى والروض الى
قوله (عليهالسلام) في رواية جميل المتقدمة في الصورة الثانية : «قد تعصرت ونزل من الحبائل».
وفيه (أولا) ـ ان ذلك فرع الحمل على التعذر كما هو المدعى ، وليس في الخبر المذكور ولا في غيره من الأخبار قرينة تؤنس به فضلا عن الدلالة عليه. و (ثانيا) ـ ان مورد الخبر حال النسيان والمدعى أعم من ذلك فلا يقوم حجة. و (ثالثا) ـ ان التعليل المذكور لا يخلو من الإشكال ، إذ حملهم له على ان المراد انه مع ترك البول نسيانا اجتهد واستبرأ لا يساعده لفظ الرواية وغيره غير ظاهر في البين.
وبالجملة فالأظهر والأحوط هو القول بوجوب الإعادة عملا بعموم تلك الأخبار ، واليه مال جملة من فضلاء متأخري المتأخرين.
فرع
المعروف من مذهب الأكثر عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بعد الغسل وقبل خروج ذلك البلل الموجب له أو للوضوء ، لانه حدث جديد والصلاة الواقعة قبله مستكملة لشرائط الصحة. وتخيل فساد الغسل ببقاء المني في مخرجه واحتباسه في الطريق باطل ، لان موجب الجنابة خروجه من الفرج لا بروزه من مقره الأصلي وان احتبس في المجرى.
ونقل عن بعض الأصحاب الميل الى بطلان الصلاة المذكورة ، وهو باطل بما