ففيه أن الإنزال مقرون بعلامات موجبة للعلم به مثل الشهوة وفتور الجسد والدفق ونحوها ، وفرض ما ذكره ـ مع كونه من النادر الذي لا تبنى عليه الأحكام الشرعية ـ لا يوجب قصر الحكم عليه ، فلا يكون ما ذكره من الحكم كليا وهو خلاف ظاهر كلامه. وبالجملة فإن خروج الاخبار في هذا المقام مطلقة انما هو من حيث معلومية ذلك
(الثاني) ـ غسل اليدين ان لم يصبهما قذر قبل إدخالهما الإناء إذا كان الغسل منه ، كما هو المعروف في الأزمنة السابقة وبه وردت الاخبار ، وان استحباب ذلك ثابت إجماعا فتوى ورواية.
ويجزئ غسل الكفين من الزندين كما اشتمل عليه أكثر الاخبار وهو المشهور ، ونقل في الذكرى عن الجعفي أنه يغسلهما الى المرفقين أو الى نصفهما لما فيه من المبالغة في التنظيف والأخذ بالاحتياط :
ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) قال : «سألته عن غسل الجنابة. فقال : تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك. الحديث».
وفي موثقة أبي بصير (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن غسل الجنابة. فقال : تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك. الحديث».
وفي صحيحة زرارة (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن غسل الجنابة فقال : تبدأ فتغسل كفيك.».
ويجزئ غسل الكف الأيمن كما تضمنته صحيحة حكم بن حكيم (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن غسل الجنابة. فقال : أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها. الحديث».
والأفضل دون المرفق كما تضمنته موثقة سماعة (٥) عن الصادق (عليهالسلام) قال : «إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق.».
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) المروية في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.