على الانحصار بوجه فلا يصلح لتقييد ما أطلق منها ، والى هذا يميل كلام المحدث الأمين الأسترآبادي (قدسسره) في مسألة خروج الحدث الأصغر من غير الموضع المعتاد ، والمسألة لا تخلو من تردد.
ومن هنا يعلم الحكم في الخنثى لو خرج من أحد مخرجيها لا مع الاعتباد من أحدهما كما هو أحد القولين بل الظاهر انه أشهرهما ، والقول الآخر اعتباره منهما الا مع الاعتياد من أحدهما ، واليه ذهب ثاني المحققين وثاني الشهيدين.
(المسألة الثالثة) ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ـ كما نقله جملة منهم ـ في وجوب الغسل مع تيقن كون الخارج منيا وان لم يكن على الصفات الآتية ، وان الرجوع إليها كلا أو بعضا انما هو مع الاشتباه ، ويدل عليه الاخبار الكثيرة المتضمنة لترتب الغسل على مطلق الانزال وخروج الماء (١) وحينئذ فما ورد في بعض الاخبار ـ من تقييد وجوب الغسل بالقيود الثلاثة من الشهوة والدفع وفتور الجسد وانه مع عدم ذلك فلا بأس ، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر فعليه الغسل ، وان كان انما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس». أو الشهوة فقط كصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري (٣) قال : «سألت الرضا (عليهالسلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير ان يباشر ، يعبث بها بيده حتى تنزل. قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل». ومثلها رواية محمد بن الفضيل (٤) قال : «إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل». ـ فمحمول على حال الاشتباه. قال الشيخ (قدسسره) في التهذيب بعد نقل صحيحة علي بن جعفر المذكورة : «ان قوله (عليهالسلام) ـ : «وان كان انما هو شيء لم يجد له
__________________
(١ و ٣ و ٤) المروية في الوسائل في الباب ٧ من أبواب الجنابة.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ٨ من أبواب الجنابة.