يوم القيامة تكون زوجته ، ومن أخذت أزواجا عديدة فإنها تخير يوم القيامة وتختار أحسنهم خلقا معها في الدنيا. وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها على كل حال. والله العالم.
(الثاني) ـ في تغسيل المرأة لزوجها ، والاخبار هنا ما بين مطلق ومقيد بكونه من وراء الثياب ، والجمع بينها اما بحمل مطلقها على مقيدها أو بحمل مطلقها على الجواز ومقيدها على الاستحباب ، والظاهر الثاني لقضية التعليل في صحيحتي الحلبي وزرارة المتقدمين (١) والاحتياط لا يخفى ، وبذلك يظهر لك ان حكم تغسيل المرأة زوجها غير حكم العكس وان كان الأصحاب قد أطلقوا القول فيهما وجعلوا الحكم واحدا ، لظهور مخالفة حكم الزوج للزوجة من الاخبار كما شرحناه وأوضحناه. واما ما ذهب اليه الشيخ في كتابي الاخبار ـ من ان جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر مخصوص بحال الاضطرار دون الاختيار ـ فلا اعرف له مستندا ظاهرا والاخبار المتقدمة ـ كما عرفت ـ صريحة في رده ويظهر منه انه استند في ذلك الى روايات وقع التقييد بذلك فيها في كلام السائل مثل صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة صدر الروايات المتقدمة (٢) وصحيحة الحلبي الاولى (٣) ورواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله المتقدمة أيضا (٤) ورواية الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) (٥) «في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها؟ قال يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها الى المرافق». الى غير ذلك مما ورد كذلك ، واعتضد في ذلك برواية أبي حمزة عن الباقر (عليهالسلام) (٦) قال : «لا يغسل الرجل المرأة إلا ان لا توجد امرأة». وحمل في الاستبصار ما روى عن أمير المؤمنين من تغسيل فاطمة على اختصاص ذلك بهم (عليهمالسلام) وفي الكل نظر ظاهر ، اما الروايات الأولى فإن التقييد فيها
__________________
(١ و ٤) ص ٣٨٤.
(٢ و ٣) ص ٣٨٣.
(٥) المروية في الوسائل في الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت.
(٦) المروية في الوسائل في الباب ٢٢ من أبواب غسل الميت.