ورواية عبد الله بن سنان (١) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : لا يجنب الأنف والفم لأنهما سائلان».
وروى الصدوق في العلل عن أبي يحيى الواسطي عمن حدثه (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : الجنب يتمضمض؟ فقال : لا انما يجنب الظاهر ولا يجنب الباطن ، والفم من الباطن».
قال : وروي في حديث آخر ان الصادق (عليهالسلام) قال في غسل الجنابة : «ان شئت ان تتمضمض أو تستنشق فافعل وليس بواجب ، لان الغسل على ما ظهر لا على ما بطن».
أقول : وبهذه الاخبار يجمع بين ما دل على الأمر بالمضمضة والاستنشاق وما دل على نفيهما كما سيأتي ذكره ان شاء الله بحمل ما دل على النفي على نفي الوجوب وما دل على الأمر على الاستحباب ، وفي خبر زرارة أيضا (٣) : «... إنما عليك ان تغسل ما ظهر».
ومن البواطن الثقب الذي يكون في الاذن للحلقة إذا كان بحيث لا يرى باطنه للناظر ، وبه صرح في المدارك وجزم به شيخه المولى الأردبيلي ، ونقل عن المحقق الشيخ علي (ره) في حاشية الشرائع انه حكم بإيصال الماء الى باطنه مطلقا. ولا يخفى ما فيه. وينبغي ان يعلم ايضا ان الظاهر وجوب غسل باطن الأذنين وهو ما يرى للناظر من سطح باطنهما عند تعمد الرؤية لدخوله في الظاهر وان توقف على التخليل وجب ، قال في التذكرة في تعداد واجبات الغسل : «ويغسل أذنيه وباطنهما ولا يدخل الماء فيما بطن من صماخه» وعلى ذلك يحمل ايضا ما ذكره في المقنعة حيث قال : «ويدخل إصبعيه السبابتين في أذنيه فيغسل باطنهما ويلحق ذلك بغسل ظاهرهما».
(التاسعة) ـ قال شيخنا المفيد (عطر الله مرقده) في المقنعة : «ولا ينبغي له ان يرتمس في الماء الراكد ، فإنه ان كان قليلا أفسده وان كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه».
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ٢٤ من أبواب الجنابة.
(٣) المروي في الوسائل في الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.