برفع الرجل اليمنى ورواية شرحبيل وكذا عبارة صاحب الفقه على الرجل اليسرى والظاهر حصوله بأيهما اتفق.
واما ما يدل على الثاني وهو الصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة أيام زيادة على الإجماع المدعى في المقام فقوله (عليهالسلام) في موثقة سماعة المتقدمة (١) : «فلها ان تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة.». ونحوها في الدلالة على الانتهاء إلى العشرة ـ موثقتا ابن بكير (٢).
ولو استمر دمها بعد العشرة فقد امتزج حيضها بطهرها ، والمذكور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) انها ترجع الى التمييز واعتبار الدم فما شابه الحيض تجعله حيضا وما شابه دم الاستحاضة تجعله طهرا بشرط ان يكون دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة أيام ولا يزيد على عشرة ، فان لم يحصل لها شرائط التمييز رجعت الى عادة نسائها إن اتفقن. وقيل أو عادة ذوي أسنانها من بلدها ، فان اختلفن رجعت الى الروايات الآتية وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع
(الأول) ـ في حكمهم (رضوان الله عليهم) مع الاستمرار بأنها ترجع الى التمييز بالشروط المتقدمة. وهذا مجمع عليه بينهم كما يظهر من المعتبر والمنتهى حيث أسنداه إلى علمائنا مؤذنين بدعوى الإجماع عليه ، واستدلوا عليه بالروايات المشتملة على أوصاف الحيض وقد تقدمت في المسألة الاولى من المقصد الأول (٣) واشترطوا في العمل بالتمييز أمورا : (أحدها) ـ ان لا يقصر ما شابه دم الحيض عن أقله ولا يتجاوز أكثره. و (ثانيها) ـ توالي الثلاثة بناء على المشهور من اشتراط التوالي فيها كما تقدم. و (ثالثها) ـ بلوغ الضعيف مع أيام النقاء أقل الطهر ، وقيل هنا بالعدم للعموم ، قال في المدارك : «وضعفه ظاهر» ثم ان المشابهة تحصل باللون فالأسود قوي الأحمر وهو قوي الأشقر وهو قوي الأصفر ، والقوام فالثخين قوى الرقيق ، والرائحة فالنتن قوي بالنسبة إلى غيره ، ومتى اجتمع في دم خصلة وفي آخر اثنتان فهو
__________________
(١) ص ١٨٨.
(٢) ص ١٨٨ و ١٨٩.
(٣) ص ١٥١.