(عليهالسلام) : «وإذا رأيت الطهر ساعة» يعني ما ليس بصفة دم الحيض ، وبالجملة فإني لا اعرف لهذا الاحتياط هنا محلا ولا دليلا.
(المسألة الثالثة) ـ قد صرح الأصحاب بأن المضطربة متى فقدت التمييز فلا يخلو اما ان تكون ناسية الوقت والعدد معا أو ناسية للوقت خاصة ذاكرة للعدد أو بالعكس فههنا صور ثلاث :
(الأولى) ـ ناسية الوقت والعدد وهي المشهورة بالمتحيرة كما تقدم ، قيل بأنها ترجع الى الروايات بان تتحيض في كل شهر بستة أيام أو سبعة أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ، ومتى اختارت عددا جاز لها وضعه في أي موضع شاءت لعدم الترجيح في حقها ولا اعتراض للزوج ، وهل يجب في الشهر الثاني وما بعده المطابقة في الوقت لما عليه في الأول أو يكون التخيير باقيا وكذا التخيير في الأعداد؟ احتمالان ، وهذا هو المشهور عندهم بل نقل عليه الشيخ في الخلاف الإجماع ، مع انه في المبسوط افتى بوجوب الاحتياط عليها بان تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه وهو بعد الثلاثة لكل صلاة ، لاحتمال انقطاع الدم عنها إذ ما من زمان بعد الثلاثة الا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع ، وتقضي صوم عادتها وأوجب عليها اجتناب ما تجنبه الحائض ، وجعل العلامة في القواعد هذا القول أحوط. وقال الشيخ في الجمل ترجع الى التمييز فان فقدته تركت الصلاة في كل شهر سبعة أيام. وقال في النهاية : «فإن كانت المرأة لها عادة الا انه اختلطت عليها العادة واضطربت وتغيرت عن أوقاتها وأزمانها فكلما رأت الدم تركت الصوم والصلاة وكلما طهرت صلت وصامت الى ان ترجع الى حال الصحة. وقد روى انها تفعل ذلك ما بينها وبين شهر ثم تفعل ما تفعله المستحاضة» وقريب منه كلام الصدوق في الفقيه ، وقال أبو الصلاح انها ترجع إلى عادة نسائها فان لم يكن لها نساء تعرف عادتهن اعتبرت صفة الدم ، فان كان الدم بصفة واحدة تحيضت في كل شهر سبعة أيام ، قال في المختلف : «وهذا القول مخالف للمشهور في