الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وفي أيام الحيض حيض». وفي مرسلة يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) «كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض». ورواية إسماعيل الجعفي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصل وان كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت». الى غير ذلك من الاخبار الظاهرة في المراد ، فان التعبير بأيامها في الخبر الأول انما ينصرف الى المعهود من أيام عادتها لا ما يمكن كونه حيضا ، وقرينة التقسيم في الثانية ظاهرة في العادة ، وكذا في الثالثة والرابعة ، وبالجملة فإن تبادر ذلك من الاخبار أظهر من ان ينكر. واما ما ذكره في المدارك من ان الظاهر اعتبار الأوصاف في غير المعتادة مطلقا فهو على إطلاقه ممنوع بل الأظهر الوقوف على الأخبار ان وجدت وإلا فالرجوع إلى الأوصاف كما ذكره ، وقد قدمنا جملة من الاخبار الدالة على التحيض بما يتفق في العشرة ونحوها الأخبار الدالة على التحيض بالدم الثاني بعد توسط أقل الطهر ، ومثل ذلك أخبار المبتدأة فإنه قد تقدم ما يدل على تحيضها برؤية الدم مطلقا ، وهذه كلها خارجة عن أيام العادة مع دلالة الاخبار على التحيض فيها برؤية الدم وافق دم الحيض أو خالفه. والله العالم.
(المطلب الثالث) ـ في المضطربة وفيه مسائل (الأولى) ـ قد اضطرب كلامهم في تفسير المضطربة ، ففسرها في المعتبر بأنها التي لم تستقر لها عادة وجعل الناسية للعادة قسيما لها ، والذي صرح به العلامة ومن تأخر عنه انها من استقرت لها عادة ثم اضطرب عليها الدم ونسيتها. أقول : وهذا المعنى الثاني هو الذي صرحت به رواية يونس الطويلة المتقدمة (٣) حيث قال (عليهالسلام): «واما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر. الحديث». وظاهره ان المضطربة هي ناسية الوقت والعدد ، وتعرف هذه
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ٤ من أبواب الحيض.
(٣) ص ١٨٢.