والثلاثة ، وهو المفهوم من الاخبار المتقدمة. واما ما في المنتهى ـ من عدم جواز الحمل على التخيير لعدم جواز التخيير في الواجب ، ثم قال : «بل التفصيل اعتمادا على اجتهاد المرأة في قوة المزاج وضعفه الموجبين لزيادة الحيض وقلته» ـ فالظاهر ضعفه ، وكيف والتخيير في الواجب واقع في جملة من الأحكام ، مثل تخيير المسافر في المواضع الأربعة والتخيير في ذكر الأخيرتين والتخيير في ذكري الركوع والسجود وأمثال ذلك ، واما حمل الأخبار المذكورة على مزاج المرأة فبعده أظهر من ان يخفى. واما ما نقل عن المرتضى فيدل عليه مرسلة عبد الله بن المغيرة المتقدمة (١) وموثقة يونس بن يعقوب (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها ان تصلي؟ قال تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة». قال الشيخ (رحمهالله) : «معنى قوله بعشرة أيام إلى عشرة أيام وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض» وطعن فيهما في المدارك بضعف السند. وفيه ما عرفت في غير موضع. وكيف كان فالعمل بكل ما دلت عليه الأخبار المذكورة وجه الجمع بينها. والله العالم.
(الثالث) ـ قد صرح الأصحاب انه ان انقطع دمها على العاشر كان ذلك كاشفا عن كون العشرة حيضا فتقضي صوم العشرة وان كانت قد صامت بعضها ، وان تجاوز العشرة كان ذلك كاشفا عن كون الزائد على العادة طهرا وان صومها وصلاتها بعد أيام الاستظهار كانا صحيحين ووجب عليها قضاء ما أخلت به منهما أيام الاستظهار. ولم نقف لهم في هذا التفصيل على دليل بل ظواهر الأخبار ترده ، وكأنهم بنوا الحكم بكون العشرة كملا حيضا لو انقطع الدم عليها على القاعدة المشهورة بينهم بان كل ما أمكن كونه حيضا فهو حيض. وهي محل البحث كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى في محله ، مع ان الأخبار المتقدمة ظاهرة في انه متى زاد الدم على أيام العادة فان الواجب عليها الاستظهار بالأيام المذكورة
__________________
(١) ص ٢١٨.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ١٣ من أبواب الحيض.