الطهر أقل من عشرة إذا كان في حيضة واحدة ، فلا بد من حمل هذا الكلام على ما ذكرناه جمعا.
وينبغي التنبيه على أمور (الأول) ـ قال في الروض : «وعلى هذا القول ـ يعني عدم اعتبار التوالي ـ لو رأت الأول والخامس والعاشر فالثلاثة حيض لا غير» واعترضه سبطه بان مقتضاه ان أيام النقاء المتخللة بين أيام رؤية الدم تكون طهرا ، وهو مشكل لان الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام إجماعا ، وايضا قد صرح المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى وغيرهما من الأصحاب بأنها لو رأت ثلاثة ثم رأت العاشر كانت الأيام الأربعة وما بينهما من النقاء حيضا ، والحكم في المسألتين واحد انتهى. وفيه نظر من وجهين : (أحدهما) ـ ان قوله : «ان الطهر لا يكون أقل من عشرة إجماعا» على إطلاقه ممنوع ، فان ذلك انما هو فيما إذا كان بين حيضتين يعني لا يحكم بتعدد الحيض الا مع توسط العشرة ، كما يشير اليه كلامه (عليهالسلام) في الفقه الرضوي حسبما نبهنا عليه آنفا ، وقد عرفت دلالة الأخبار على انه لا مانع منه في الحيضة الواحدة ، وهذا معظم الشبهة عندهم في اطراح هذا القول ، وفيه ما عرفت. و (ثانيهما) ـ ان ما نقله عن المعتبر والمنتهى وغيرهما انما استندوا فيه الى صحيحة محمد بن مسلم وموثقته المتقدمتين بناء على ما توهموه من المعنى الذي زعموه ، وقد أوضحنا بعده ومخالفته لظاهر الخبرين المذكورين كما يفصح عنه خبر عبد الرحمن بن ابي عبد الله وكلامه (عليهالسلام) في كتاب الفقه ، فإنهما صريحان في المدعى كما أوضحناه آنفا ، وحينئذ فما ذكروه خال من الدليل بل الدليل على خلافه واضح السبيل. وبالجملة فإن الروايات المذكورة كملا قد اشتركت في الدلالة على ان ما تراه في عشرة الطهر قبل تمامها فهو من الحيضة الاولى وان ما بين الدمين طهر ، وإلا لزم المحذور الذي قدمنا ذكره من زيادة الحيض على العشرة وهو باطل ، الا انها مختلفة في الظهور شدة وضعفا ، وهم انما حكموا بكون النقاء المتوسط حيضا بشبهة ان الطهر لا يكون أقل من عشرة ، وقد أوضحنا فساده فلا اشكال بحمد الله المتعال.