المرأة وهي حائض؟ قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار. الحديث». وقد تقدم.
ولو كانت الحائض الموطوءة امة قال الشيخ في النهاية والصدوق انه يتصدق بثلاثة أمداد من طعام ، وبه قال العلامة أيضا في المنتهى الا انه حمل التصدق على الاستحباب ، قال في المقنع : «وان جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام» ونقل الأصحاب في كتب الاستدلال ان بذلك رواية وان ردوها بضعف السند ، ولم أقف عليها ، مع انه قد تقدم في رواية عبد الملك بن عمرو (١) ما يدل على التصدق على عشرة مساكين على من اتى جاريته ، قال في الروض : «ولا فرق حينئذ بين أول الحيض وأوسطه وآخره لإطلاق الرواية والفتوى ، ولا بين الأمة القنة والمدبرة وأم الولد والمزوجة وان حرم الوطء».
(الرابعة) ـ اختلف الأصحاب فيما لو تكرر الوطء فهل تتكرر الكفارة مطلقا أولا مطلقا أو تتكرر مع اختلاف الزمان كما إذا كان بعضه في أول الحيض وبعضه في وسطه مثلا أو سبق التكفير وعدمه بدونهما؟ أقوال : اختار أولها الشهيد الثاني في الروض والأول في البيان وثانيها ابن إدريس على ما نقله في المختلف ، قال : «وقال ابن إدريس إذا كرر الوطء فالأظهر ان عليه تكرار الكفارة ، لأن عموم الأخبار يقتضي ان عليه بكل دفعة كفارة ، ثم قال : والأقوى عندي والأصح ان لا تكرار في الكفارة ، لأن الأصل براءة الذمة وشغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دلالة شرعية ، واما العموم فلا يصح التعلق به في أمثال هذه المواضع لأن هذه أسماء الأجناس والمصادر ، ألا ترى ان من أكل في نهار رمضان متعمدا وكرر الأكل لا يجب عليه تكرار الكفارة بلا خلاف» وهذا القول ظاهر الشيخ ايضا حيث قال في المبسوط : «انه لا نص لأصحابنا في ذلك وعموم الأخبار يقتضي ان يكون عليه بكل دفعة كفارة ، ثم قال : وان قلنا انه لا يتكرر لانه لا دليل عليه والأصل براءة الذمة كان قويا» وثالثها لجملة من الأصحاب : منهم ـ العلامة في المختلف
__________________
(١) ص ٢٦٦.