والمنتهى والشهيد في الذكرى وغيرهما من الأصحاب واختاره في المدارك.
حجة القول الأول ـ كما قرره في الروض ـ ان كل وطء سبب في الوجوب والأصل عدم التداخل بل اختلاف الأسباب يوجب اختلاف المسببات ، قال : «وعلى هذا يصدق تكرر الوطء بالإدخال بعد النزع في وقت واحد ويتحقق الإدخال بغيبوبة الحشفة لأنه مناط الوطء شرعا» حجة القول الثاني ما سمعت من كلام ابن إدريس. حجة القول الثالث كما ذكره في المختلف فقال : «لنا على التكرر مع تغاير الوقت انهما فعلان مختلفان في الحكم فلا يتداخلان كغيرهما من العقوبات المختلفة على الأفعال المختلفة ، وعلى التكرر مع تخلل التكفيران الكفارة انما تجب أو تستحب بعد موجب العقوبة فلا تؤثر المتقدمة في إسقاط ما يتعلق بالفعل المتأخر ، وعلى عدم التكرر مع عدم أحد الأمرين ان الكفارة معلقة على الوطء من حيث هو هو وكما يصدق في الواحد يصدق في المتعدد فيكون الجزاء واحدا فيهما».
أقول : ويرد على الحجة الاولى ان ما ادعوه ـ من ان اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف المسببات ـ مما لم يقم عليه دليل ، بل الدليل على خلافه واضح السبيل لما قدمنا في أبحاث النية في الوضوء (١) من دلالة الأخبار على تداخل الأغسال بما لا يداخله شك ولا اشكال ، وغاية ما يلزم من وجوب السبب الذي هو الوطء هنا ـ وان تكرر ـ وجوب الكفارة واما كونها كفارة مغايرة لما يلزم بسبب آخر فلا ، وهذا غاية ما يفهم من إطلاق الأدلة ، فمن ادعى تخصيص كل سبب بفرد من الكفارة غير الآخر فعليه البيان ، وبه يظهر ضعف قولهم بأن الأصل عدم التداخل. ويرد على الحجة الثانية ما قرروه في الحجة الثالثة. وعلى الحجة الثالثة ان ما ذكروه في الاستدلال على عدم التكرر مع عدم الأمرين من ان الكفارة معلقة على الوطء من حيث هو هو لو تم للزم مثله مع تغاير الوقت ، لان حاصله ان وجوب الكفارة معلق على الوطء من حيث هو هو بحيث لا مدخل
__________________
(١) ج ٢ ص ٢٠٠.