الثوب ، الى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبع ، فان النصوص في جميع هذه المواضع قد أعطت المتيقن الطهارة والحلية حكم المشتبه به ، وربما ظهر من ذلك تخصيص اخبار التمسك بيقين الطهارة والحلية بغير مورد هذه الاخبار وهو الأشياء المعلومة بشخصها ويكون ذلك هو وجه الجمع بين اخبار الطرفين. وكيف كان فالوقوف على ساحل الاحتياط ـ بالغسل لكل منهما واجتناب ما يجتنبه الجنب قبله ـ سبيل السلامة والنجاة ، عجل الله تعالى الفرج والظهور لمن به تحل مشكلات الأمور.
وجملة من أصحابنا بناء على اتفاقهم على سقوط وجوب الغسل في المسألة صرحوا باستحبابه ، والظاهر ان منشأه الاحتياط لعدم دليل له على الخصوص.
(المسألة الخامسة) ـ لو خرج منه بلل بعد الغسل فلا يخلو اما ان يعلم انه مني أو بول أو يعلم انه غيرهما أو لا يعلم شيئا من ذلك ، ولا خلاف ولا إشكال انه في الصورة الاولى يكون موجبا للغسل وفي الثانية للوضوء وفي الثالثة لا يوجب شيئا ، واما الصورة الرابعة فلا يخلو اما أن يكون قد بال قبل الغسل واجتهد أو لم يأت بشيء منهما أو اتى بأحدهما أما البول أو الاجتهاد ، ثم انه مع الإتيان بالاجتهاد خاصة فاما ان يكون مع إمكان البول أو مع عدم إمكانه ، فههنا صور خمس :
(الاولى) ـ ان يغتسل ثم يجد بللا مشتبها وقد بال واجتهد ، والظاهر انه لا خلاف في عدم وجوب شيء عليه من غسل أو وضوء ، ومما يدل على ذلك عمومات الأخبار الدالة على عدم نقض اليقين بالشك (١) وخصوصا ، اما بالنسبة إلى سقوط الغسل فالأخبار لدالة على انه بالبول قبل الغسل يسقط عنه الغسل ، كقول الصادق (عليهالسلام) في حسنة الحلبي (٢) : «ان كان بال قبل ان يغتسل فلا يعيد الغسل».
وقوله (عليهالسلام) في صحيحة محمد (٣) وهو ابن مسلم : «... الا ان يكون بال قبل أن يغتسل فإنه
__________________
(١) تقدم بعضها في الجزء الأول ص ١٤٢.
(٢ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ٣٦ من أبواب الجنابة.