الآخر من خلفها بالأولى ، كل ذلك بعد غسل الفرج وحشوه قطنا قبل الوضوء ، وبنحو منه فسر ابن الأثير الاستثفار الواقع في حديث المستحاضة.
وكذا يجب الاستظهار على السلس والمبطون لرواية حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى : يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بأذان وإقامتين. الحديث». وعلل ايضا باشتراك الجميع في النجاسة فيجب الاحتراز منها بقدر الإمكان ، قال في الروض : «فلو خرج الدم أو البول بعد الاستظهار والطهارة أعيدت بعد الاستظهار ان كان لتقصير منه وإلا فلا للحرج ، ويمتد الاستظهار الى فراغ الصلاة ، قال : ولو كانت صائمة فالظاهر وجوبه جميع النهار ، لأن تأثير الخارج في الغسل وتوقف الصوم عليه يشعر بوجوب التحفظ كذلك وبه قطع المصنف» أقول : اما ما ذكره من الحكم الأول فجيد ، واما الثاني فمحل اشكال وان كان هو الأحوط. أما الجرح السائل فلا يجب شده بل تجوز الصلاة وان كان سائلا كما دلت عليه الاخبار الكثيرة (٢) مضافا الى اتفاق الأصحاب ، قالوا : ويفرق السلس والمبطون والمستحاضة بعدم وجوب تغيير الشداد في الأولين ووجوبه في الثالث لاختصاص الاستحاضة بالنقل والتعدي قياس. وقد تقدم ما فيه ، ولعله وصل إليهم من الاخبار ما يدل على التغيير لكل صلاة وإلا فالأخبار الواصلة إلينا خالية من ذلك ، مضافا الى ما دل على العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه (٣) كما تقدم بيانه. والله العالم.
الفصل الرابع
في غسل النفاس وفيه مسائل (الأولى) ـ النفاس بكسر النون يقال : نفست
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ٢٢ من أبواب النجاسات.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ٣١ من أبواب النجاسات.