ما أشرنا إليه من اتفاقهم على الحكم قديما وحديثا ويخرج الخبران المتقدمان شاهدين على ذلك. والله العالم.
(المسألة الخامسة) ـ المشهور بين الأصحاب ان المحرم إذا مات كالمحل إلا انه لا يقرب بالكافور ، صرح به الشيخان وأتباعهما ، وعن ابن ابي عقيل والمرتضى في شرح الرسالة انه لا يغطى رأسه ولا يقرب بالكافور.
ويدل على المشهور روايات : منها ـ ما رواه في الكافي عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال ان عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين (عليهالسلام) وهو محرم ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال وذلك كان في كتاب علي (عليهالسلام)».
وما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق (٢) قال : «سألته عن المحرم يموت؟ فقال يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير انه لا يمس الطيب» ورواه الكليني مثله إلا انه أسقط «ويغطى وجهه».
وما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الله بن سنان في الصحيح (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدثني ان عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين بن علي (عليهماالسلام) وهو محرم ومع الحسين عبد الله ابن العباس وعبد الله بن جعفر فصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا ، قال وذلك في كتاب علي (عليهالسلام)».
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر (عليهالسلام) (٤) قال : «سألته عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير انه لا يقربه طيبا». وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر والصادق (عليهماالسلام) مثله (٥).
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) رواه في الوسائل في الباب ١٣ من أبواب غسل الميت.