عشرة من مسألة الماء المستعمل في الطهارة الكبرى (١).
(العاشرة) ـ لا يخفى انه حيث لا مفصل محسوس بين الجانب الأيمن والأيسر في أعالي البدن فالواجب في الغسل الترتيبي ـ بناء على المشهور من وجوب الترتيب بينهما ـ غسل الحد المشترك مع كل من الجانبين من باب المقدمة ، واستظهر جمع من الأصحاب الاكتفاء بغسل العورة مع أحد الجانبين ، وحكم بعض بغسلها مع كل من الجانبين ، ويمكن توجيه الأول بأن العورة لما كانت عضوا مستقلا وليست داخلة في الحد المشترك بين الجانبين ليجب غسلها مرتين فالواجب غسلها مرة واحدة مع اي الطرفين كان ، والتكليف بالتعدد يحتاج الى دليل. ويمكن خدشه بان مقتضى ما دلت عليه الاخبار المشتملة على ذكر الجانبين غسل كل منهما ، وحينئذ فلو كانت العورة عضوا زائدا لكانت متروكة الذكر في تلك الاخبار ، وبذلك يظهر رجحان القول الثاني مضافا الى أوفقيته للاحتياط.
(الحادية عشرة) ـ الظاهر انه لا خلاف في وجوب المباشرة إلا ما ينقل عن ظاهر ابن الجنيد من جواز تولي الغير ، وظاهر الآية والاخبار يرده لظهورها في فعل المكلف نفسه ، حتى انه لو اضطر إلى التولية فلا بد من حصول القصد منه ، قال عزوجل : «... حَتَّى تَغْتَسِلُوا ...» (٢) وقال : «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ...» (٣) وهو ظاهر في توجه الخطاب للمكلف نفسه فلا يجزيه فعل غيره به ذلك. ونحوها الاخبار. وقول ابن الجنيد هنا جار على ما تقدم نقله عنه في الوضوء ، وقد تقدم الكلام في المسألة مستوفى ، والمنقول عنه هنا على ما ذكره في الذكرى انه قال : «وان كان غيره يصب عليه الماء من إناء متصل الصب أو كان تحت أنبوب قطع ذلك ثلاث مرات يفصل بينهن بتخليل الشعر بكلتا يديه» وهو ظاهر في التولية ، وفيه ما عرفت.
__________________
(١) ج ١ ص ٤٥٧.
(٢) سورة النساء. الآية ٤٣.
(٣) سورة المائدة. الآية ٦.