والرواية ، لكن هل المراد بالاجتياز ان يدخل من باب ويخرج من آخر ، أو يشمل الدخول والخروج من باب واحد من غير لبث ولا تردد ، أو يشمل التردد مغدا ومجيئا في نواحي المسجد؟ المقطوع به من ظاهر الآية والرواية الواردة في تفسيرها هو الأول ، وفي شمولها للثاني احتمال ليس بذلك البعيد ، واما الثالث فالظاهر القطع بعدمه ، وبه صرح العلامة على ما نقل عنه ، لكن في رواية العلل المشار إليها آنفا (١) قال : «للجنب ان يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلىاللهعليهوآله)». والظاهر ان إطلاقها يحمل على ما افاده غيرها من التقييد.
وألحق جملة من متأخري أصحابنا بالمساجد الضرائح المقدسة والمشاهد المشرفة ، ورده جملة من متأخري المتأخرين بعدم المستند الموجب للتحريم.
أقول : ويمكن الاستدلال عليه بظاهر آية تعظيم شعائر الله (٢) وبالأخبار الدالة على عدم جواز دخول الجنب بيوتهم احياء ، ولا ريب ان حرمتهم أمواتا كحرمتهم احياء
ومن تلك الاخبار ما رواه الصفار في كتاب بصائر الدرجات (٣) في الصحيح عن بكر بن محمد قال : «خرجنا من المدينة نريد أبا عبد الله (عليهالسلام) فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق وهو جنب ونحن لا نعلم حتى دخلنا على أبي عبد الله (عليهالسلام) فرفع رأسه الى ابي بصير فقال : يا أبا محمد أما تعلم انه لا ينبغي لجنب ان يدخل بيوت الأنبياء؟ قال : فرجع أبو بصير ودخلنا». ومثله روي في كتاب قرب الاسناد.
وروى الكشي في كتاب الرجال (٤) بسنده عن بكير قال : «لقيت أبا بصير فقال اين تريد؟ فقلت : أريد مولاك. قال انا أتبعك. فمضى فدخلنا عليه ، واحد
__________________
(١) ما ذكره انما هو نص رواية جميل المشار إليها ص ٤٩ بقوله : وروايته الأخرى. ولعل لفظ (العلل) من غلط النساخ.
(٢) سورة الحج الآية ٣٣.
(٣ و ٤) رواه في الوسائل في الباب ١٦ من أبواب الجنابة.