وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون لأن قصتها كقصة حمنة حين قالت : إني أثجه ثجا».
أقول : ويستفاد من هذه الرواية أحكام عديدة يطول الكلام بنقلها الا ان (منها) ـ ان سنة المضطربة التحيض بما كان بصفة دم الحيض مطلقا وانه لا تقييد بما قيدوه به من الشروط الآتية ، وهذا ايضا هو المفهوم من إطلاق موثقة إسحاق بن جرير وكذا إطلاق حسنة حفص بن البختري المتقدمتين في المسألة الاولى من المقصد الأول (١) فإن موردهما وكذا مورد هذا الخبر هو الدم المستمر ، وقد أمر (عليهالسلام) في كل من الاخبار الثلاثة بالتحيض بما كان بصفة دم الحيض قليلا كان أو كثيرا فيمكن ان يخص هذا الحكم بهذا الموضع ، ويؤيد ذلك موثقة يونس بن يعقوب وموثقة أبي بصير المتقدمتان في المسألة الرابعة (٢) وتحمل الأخبار الدالة على ان أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة على غير هذا الموضع ، ويشير الى ذلك ايضا انه في آخر هذه الرواية جعل العدول الى التحيض بالسبعة للمضطربة تفريعا على كون الدم على لون واحد وحالة واحدة يعني لم يحصل فيه اختلاف بالكلية ، ومفهومه انه مع الاختلاف كيف كان تتحيض به ، والأصحاب قد حكموا عليها بالرجوع الى الروايات وان اختلف الدم إذا فقدت الشرائط المعتبرة عندهم وهو خلاف ظاهر الخبر كما ترى. و (منها) ـ ان ظاهر الخبر انه مع عدم التمييز بان يكون دمها لونا واحدا فإنه يجب عليها التحيض بسبعة أيام لا غير ، والأصحاب قد أوجبوا عليها الرجوع الى الروايات التي هي موثقة سماعة وموثقتا ابن بكير الآتيات (٣) بأي عدد كان من ايها ، ومورد الروايات المذكورة انما هو المبتدأة كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى وليس في شيء من الاخبار ما يدل على رجوع المضطربة إلى الأيام بعد فقد التمييز الا هذه الرواية الدالة على السبع كما عرفت. و (منها) ـ ان حكم المبتدأة الرجوع من أول الأمر إلى الأيام كما في موثقتي ابن بكير الآتيتين (٤) ان شاء الله تعالى ، الا ان موثقة
__________________
(١) ص ١٥١.
(٢) ص ١٦٦.
(٣ و ٤) ص ١٨٨ وص ١٨٩.