يجامع تجويز الآخر كما لا يخفى ، وأيضا فإن الخبر المذكور الذي هو مستند الحكم في تحريم الوضع دل على اباحة التناول وتحريم الوضع ، فلو خص تحريمه بما ذكر لم يظهر للفرق بينه وبين التناول وجه ، إذ إباحة التناول مقيدة بما إذا لم يستلزم لبثا كما هو الظاهر فتوى ودليلا (فان قيل) : ان التناول من حيث هو مباح وان كان مقارنه محرما (قلنا) : ان الوضع من حيث هو محرم وان كان مقارنه مباحا ، بل ما نحن فيه أولى ، إذ مقارنة المباح للحرام ان لم توجب حرمة المباح فان لا توجب اباحة الحرام اولى ، هذا كله مع قطع النظر عن ظاهر التعليل الذي في رواية العلل ، والا فمع النظر اليه لا يبقى لاعتبار القول المذكور ما يوجب النقل في السطور.
(الثامن) ـ قراءة إحدى العزائم الأربع وهي سجدة «ألم السجدة» و «حم السجدة» و «النجم» و «اقرأ» ومن العجب سهو جملة من المتقدمين : منهم ـ الصدوق (رحمهالله) في المقنع والفقيه وجرى عليه جملة من تأخر عنه من عد سجدة «لقمان» عوض «الم السجدة» مع ان سورة «لقمان» ليس فيها سجدة وانما السجدة في السورة التي تليها وهي «الم».
هذا ، والظاهر ان الحكم موضع وفاق كما نص عليه في المعتبر والمنتهى ، الا ان جل المتأخرين ناطوا الحكم بمجموع السورة حتى البسملة إذا قصد بها احدى السور الأربع ، وظاهر الاخبار لا يساعدهم على ذلك.
فمن الأخبار الدالة على الحكم المذكور حسنة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليهالسلام) المتقدمة في حكم مس كتابة القرآن (١).
وموثقة زرارة ومحمد بن مسلم عنه (عليهالسلام) (٢) قال : «الحائض والجنب يقرءان شيئا؟ قال : نعم ما شاء الا السجدة ويذكران الله على كل حال».
وروى ذلك في المعتبر عن جامع البزنطي عن الصيقل عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣).
__________________
(١) ص ٤٧.
(٢ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ١٩ من أبواب الجنابة.