تتمة العبارة المتقدمة : «وان مات الولد في جوفها ولم يخرج ادخل انسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه ، وروى انها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها». أقول : الظاهر تعلق هذه الرواية بصدر كلامه (عليهالسلام) فيما إذا ماتت الأم بأن يقال الحكم في الولد ان كان حيا الشق كما تقدم وان كان ميتا دفن معها.
فروع
(الأول) ـ قال في المنتهى : «لو ماتت ومات الولد بعد خروج بعضه أخرج الباقي وغسل وكفن ودفن ، وان لم يمكن إخراجه إلا بالشق ترك على تلك الحال وغسل مع امه لان الشق هتك حرمة الميت من غير ضرورة» أقول : ما ذكره وان لم يرد بخصوصه نص إلا انه مطابق لمقتضى الأصول والنصوص العامة ، وعلل الحكم الثاني وهو التغسيل مع أمه بأن الخارج له حكم من مات بعد خروجه في وجوب التغسيل وما بطن له حكم من مات في بطن امه.
(الثاني) ـ قال أيضا في الكتاب المذكور : «لو بلع الميت مالا فان كان له لم يشق بطنه لأنه أتلفه في حياته ولا يستعقب الغرم على نفسه ، ويحتمل ان يقال ان كان كثيرا ساغ الشق وإخراجه لأن فيه حفظا للمال عن الضياع وعونا للورثة ، وان كان لغيره فان كان باذنه فهو كماله وان كان بغير اذنه كان كالغاصب ، فيمكن ان يقال لا يشق بطنه ويؤخذ من تركته احتراما للميت وتركا للمثلة به ، ويمكن ان يقال بالشق لان فيه حفظا للمال ونفعا لصاحبه».
(الثالث) ـ قال (قدسسره) ايضا : «لو كان في إصبع الميت أو اذنه أو يده شيء من الحلي وجب أخذه فان لم يمكن ذلك برد وأخذ من غير تمثيل بالميت».
(الفائدة الثانية) ـ قال الصدوق في الفقيه : «ومن كان جنبا وأراد ان يغسل الميت فليتوضأ وضوء الصلاة ثم يغسله ، ومن أراد الجماع بعد غسله للميت فليتوضأ ثم