الإتيان بصلاة واحدة خاصة ، وقد أوضح هذا الإجمال في صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء».
(الثالث) قد صرح جملة من الأصحاب بأنه يشترط معاقبة الصلاة للغسل بان تقع بعده بلا فصل ، قالوا : ولا يقدح في ذلك الاشتغال بعده بالستر وتحصيل القبلة والأذان والإقامة لأنها مقدمات للصلاة ، واستثنى العلامة في النهاية والشهيد في الدروس انتظار الجماعة ، وربما منع ذلك لعدم الضرورة. أقول : لا ريب انه الأحوط وان كان في فهمه من الاخبار نظر.
واختلفوا في اعتبار معاقبة الصلاة للوضوء في الصغرى على قولين ، قال في المختلف : «قال الشيخ إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت ثم صلت آخر الوقت لم تجزها تلك الصلاة. وهو اختيار ابن إدريس. وعندي فيه نظر أقربه الجواز ، لنا ـ العموم الدال على تجويز فعل الطهارة في أول الوقت والعموم الدال على توسعة الوقت» ثم نقل عن الشيخ انه احتج بأن الأخبار تدل على انه يجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وذلك يقتضي أن يتعقبه فعل الصلاة ، ولأنها مع مقارنة الصلاة تخرج عن العهدة بيقين ومع التأخير لا تخرج عن العهدة إلا بالدليل وهو منتف. ثم أجاب عن الأول بالمنع من دلالة الاخبار على ما ادعاه فان بعضها ورد بقوله : «فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة». ولا دلالة في ذلك على ما ادعاه ، وفي بعضها «وصلت كل صلاة بوضوء». ولا دلالة فيه ايضا ، وفي بعضها «الوضوء لكل صلاة». ولا شيء من هذه الاخبار دال على ما ذكره الشيخ. وعن الثاني ان الدليل على خروجها عن العهدة قائم وهو الامتثال. انتهى. أقول : اما ما أجاب به عن الأول فحسن فإن الأخبار المذكورة لا دلالة فيها على ما ادعاه الشيخ. واما ما أجاب به عن الثاني فهو لا يخرج عن المصادرة ، فإن مقتضى كلام الشيخ انه لا يحصل الامتثال
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ١ من أبواب الاستحاضة.