وحينئذ فالظاهر اطراح هذا القول من البين. والله العالم.
(الموضع الثالث) ـ في الرجوع الى الروايات بعد تعذر الرجوع الى المراتب المتقدمة ، وقد اختلف كلام الأصحاب في ذلك على أقوال عديدة : منها ـ انها تتخير بين التحيض في الشهر الأول ثلاثة أيام وفي الشهر الثاني عشرة وبين التحيض في كل شهر سبعة ، وهذا قول الشيخ في الجمل وموضع من المبسوط. ومنها ـ انها تجعل عشرة أيام حيضا وعشرة أيام طهرا وعشرة أيام حيضا وهكذا ، وهو قول الشيخ في موضع من المبسوط. ومنها ـ التخيير بين التحيض في كل شهر بسبعة أيام وبين التحيض في الشهر الأول عشرة وفي الشهر الثاني ثلاثة ، وهو ظاهره في النهاية ، هكذا نقله عنه في الذخيرة ، والذي في النهاية انها تترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام وتصلي وتصوم ما بقي ثم لا تزال هذا دأبها الى ان تعلم حالها وتستقر على حال ، وقد روى انها تترك الصلاة والصوم في الشهر الأول عشرة أيام وتصلي عشرين يوما وهي أكثر أيام الحيض ، وفي الشهر الثاني ثلاثة أيام وتصلي سبعة وعشرين يوما وهي أقل الحيض ، وهو ظاهر في ان مذهبه فيه انما هو التحيض بالسبعة دائما واما العشرة والثلاثة فإنما نسبها إلى الرواية ، فما ذكره من نسبة التخيير بين الأمرين المذكورين اليه ليس في محله كما لا يخفى ومنها ـ التخيير بين الثلاثة من الأول والعشرة من الثاني وبين الستة وبين السبعة ، وهو قوله في الخلاف ، كذا نقله عنه في الذخيرة أيضا ، والذي نقله عنه في المختلف انما هو التحيض بالثلاثة من الأول والعشرة من الثاني ، ثم قال : وقد روى انها تترك الصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة ، ونسبته إلى الرواية بعد إفتائه بالأول يؤذن بأن مذهبه هو الأول وانما حكى هذا رواية ، فنسبة القول له بالتخيير كما ذكره (قدسسره) ليس في محله ، وحينئذ فمذهبه هنا يرجع الى ما نقل عن ابن البراج. ومنها ـ التخيير بين الثلاثة من شهر وعشرة من آخر وبين الستة وبين السبعة ، وهو مختار العلامة وجمع من الأصحاب. ومنها ـ التحيض في الشهر الأول بثلاثة وفي الشهر الثاني بعشرة ، وهو قول ابن البراج