الى التنقيح ، ثم قال : الا ان يصدق على من شرع في الثالثة انه ابن ثلاث سنين انتهى فإنه مبني على ان نهاية تحديد السن بذلك الغسل وليس كذلك بل الموت كما ذكرنا.
(المسألة الخامسة) ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ـ بل ادعى عليه في المعتبر ـ الإجماع انه لا يغسل الرجل من ليس له بمحرم ولا المرأة من ليس لها بمحرم عدا ما تقدم في مسألة الصبي والصبية ، وعن الشيخ انه صرح في النهاية والمبسوط والخلاف بسقوط التيمم والحال هذه ، وبه قطع في المعتبر ، قال : «لان المانع من الغسل مانع من التيمم وان كان الاطلاع مع التيمم أقل لكن النظر محرم قليله وكثيره» وعن المفيد (عطر الله مرقده) وجوب التغسيل من وراء الثياب وكذا عن ابن زهرة وابي الصلاح إلا أنهما أوجبا تغميض العينين.
والاخبار في هذه المسألة في غاية الاختلاف إلا ان أكثرها وأصحها يدل على القول المشهور :
ومنها ـ ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) (١) «انه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال : تدفن كما هي بثيابها. وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال؟ قال : يدفن كما هو بثيابه».
وعن عبد الله بن ابي يعفور في الصحيح (٢) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري (٣) قال : «سألته عن امرأة ماتت مع رجال؟ قال تلف وتدفن ولا تغسل».
ومنها ـ صحيحة أبي الصباح الكناني ورواية داود بن سرحان وقد تقدمتا
__________________
(١ و ٢ و ٣) رواه في الوسائل في الباب ٢١ من أبواب غسل الميت.