على دعوى الإجماع عليه ايضا ، واستدل عليه في المختلف بإنكار علي (عليهالسلام) على الأنصار في صحيحة زرارة المتقدمة. وفيه ما عرفت سابقا ، مع ان المنقول عن العلامة التعزير بوطء البهيمة دون الحد. وقال في الذكرى : «اما فرج البهيمة فلا نص فيه ، والحمل على ختان المرأة قوى ، ولفحوى قضية الأنصار» انتهى. وضعفه ظاهر.
(المسألة الرابعة) ـ لو أولج الرجل في دبر الخنثى وجب الغسل عليهما بناء على ما تقدم من الوجوب في الدبر. ولو أولج في قبله أو أولج الخنثى في فرج امرأة لم يجب الغسل ، لاحتمال الزيادة في أحد هذين الفرجين وان يكون رجلا على الأول وأنثى على الثاني ، فلا يتعلق به حكم. وقال في التذكرة بالنسبة إلى الأول بعد ان نقل عن بعض علمائنا عدم الوجوب لما ذكرنا : «ولو قيل بالوجوب كان وجها ، لقوله (عليهالسلام): «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» (١).، ولوجوب الحد به» انتهى. وقال بالنسبة الى الثاني بعد ان افتى بالعدم لما قدمنا : «ويحتمل الوجوب للعموم» وضعف ما ذكر من دليل الوجوب في الموضعين ظاهر. ولو أولج الرجل في قبل الخنثى والخنثى في قبل المرأة كان الخنثى جنبا والرجل والمرأة كواجدي المني في الثوب المشترك ، ويأتي على ما ذكره العلامة من الاحتمال الحكم بجنابة الجميع. هذا كله بالنسبة إلى الخنثى المشكل وإلا فالواضح يتبع في حكمه ما يلحق به.
(المسألة الخامسة) ـ قد صرح الأصحاب (نور الله تعالى مراقدهم) بان مقطوع الحشفة يجب الغسل عليه بغيبوبة قدرها من الذكر ، واستدل عليه في المنتهى وتبعه جمع منهم بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في المسألة الأولى الدالة على وجوب الغسل بمجرد الإدخال. وأنت خبير بان هذه الرواية وأمثالها مما دل على وجوب الغسل بمجرد الإدخال ان عمل بها على ظاهرها في ما اتفقوا عليه ووردت به جملة من الاخبار من التخصيص بإدخال الحشفة ، فلا بد حينئذ من تقييدها بذلك كما قدمنا ذكره ، وبه تنتفي دلالة الرواية
__________________
(١) في صحيحة محمد بن إسماعيل المروية في الوسائل في الباب ٦ من أبواب الجنابة.