ذكرنا. وربما استدل له بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في صدر الصورة الثانية ، والظاهر حملها على من صلى بعد وجدان البلل وعدم الغسل منه ، ورجح بعض حملها على الاستحباب وهو بعيد الا انه أحوط. وربما احتج على ذلك أيضا بمرسلة أحمد بن هلال المتقدمة لدلالتها على ان الغسل قبل البول لا اعتداد به. وفيه مع ضعفها التقييد بحال العمد.
تذنيب
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل كاد يكون إجماعا انه يجب الغسل على الكافر لان الكفار مكلفون بالفروع ، ولم ينقلوا في المسألة خلافا عن أحد من الخاصة بل من العامة إلا عن أبي حنيفة ، قالوا : لكن لا يصح منه حال كفره لاشتراط الصحة بالإسلام ولا يجبه الإسلام وان جب الصلاة لخروجها بدليل خاص.
وما ذكروه (نور الله مراقدهم وأعلى في الفردوس مقاعدهم) منظور فيه عندي من وجوه :
(الأول) ـ عدم الدليل على التكليف المذكور وهو دليل العدم كما هو مسلم بينهم ، وما استدلوا به مما سيأتي ذكره مدخول بما سنذكره.
(الثاني) ـ الاخبار الدالة على توقف التكليف على الإقرار والتصديق بالشهادتين ، ومنها ـ ما رواه ثقة الإسلام في الكافي (١) في الصحيح عن زرارة قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق؟ فقال : ان الله بعث محمدا (صلىاللهعليهوآله) الى الناس أجمعين رسولا وحجة لله على خلقه في أرضه ، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله واتبعه وصدقه فان معرفة الإمام منا واجبة عليه ، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الامام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما. الحديث». وهو ـ كما ترى ـ
__________________
(١) الأصول ج ١ ص ١٨٠.