بانضمام الدم الأخير اليه. وبالجملة فالرواية مطلقة بالنسبة إلى الدم المتقدم ، وإطلاق الحيض على ما كان أقل من ثلاثة أيام صحيح بما ذكرناه ، فالعمل بها على إطلاقها لا يعتريه وصمة الإشكال.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان ما استدلوا به على ما ذكروه من القول المشهور أمور :
(الأول) ـ ان الصلاة ثابتة في الذمة بيقين فلا يسقط التكليف بها إلا مع تيقن السبب ولا تيقن بثبوته مع انتفاء التوالي.
(الثاني) ـ ان المتبادر من قولهم : «ادنى الحيض ثلاثة وأقله ثلاثة» (١). كونها متوالية ، ذكر ذلك في المدارك والأول منهما العلامة في المختلف ايضا.
(الثالث) ـ ان تقدير الحيض أمر شرعي غير معقول فيقف على مورد الشرع. ولم يثبت في المتفرق التقدير الشرعي ، احتج به العلامة في المختلف.
(الرابع) ـ ان اللازم من القول بخلاف القول المشهور كون الطهر أقل من عشرة وهو خلاف الإجماع نصا وفتوى.
(الخامس) ـ ما ذكره (عليهالسلام) في الفقه الرضوي (٢) حيث قال : «وان رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات ، وعليها ان تقضى الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين». وهذه العبارة عين العبارة المتقدم نقلها عن الصدوق في رسالة أبيه اليه وكذا ما بعدها ايضا ، ومنه يعلم ان مستنده في هذا الحكم انما هو الكتاب المذكور كما عرفت وستعرف ان شاء الله تعالى.
والجواب (اما عن الأول) فإن ما ذكروه من ثبوت الصلاة في الذمة بيقين مسلم الا انه قد دلت الأخبار المتفق عليها على انها تسقط بالحيض الذي أقله ثلاثة ، وهي مطلقة شاملة بإطلاقها لما لو كانت متوالية أو متفرقة في ضمن العشرة ، ومدعى التقييد بالتوالي عليه الدليل وليس فليس ، بل الأدلة بصريحها وظاهرها عاضدة لهذا الإطلاق كما عرفت.
__________________
(١) المروي في الوسائل في الباب ١٠ من أبواب الحيض.
(٢) ص ٢١.