(عليهالسلام) (١) قال : «غسل الميت مثل غسل الجنب.». واستشكله جمع من متأخري المتأخرين لما فيه من الخروج عن صرائح تلك الروايات المتكاثرة بهذه الرواية المجملة ، إذ المماثلة لا تقتضي أن تكون من كل وجه فلعله باعتبار الترتيب أو عدم الوضوء أو نحو ذلك.
ثم انه هل الغاسل حقيقة هو الصاب أو المقلب؟ المشهور الأول ، قالوا وتظهر الفائدة في النية فأيهما ثبت انه الغاسل تعلقت به النية ، ومستندهم في ذلك هو ان الغسل شرعا جريان الماء على المحل والصاب هو الذي حصل بفعله الجريان. وربما علل الثاني بأن الصاب انما هو بمنزلة الآلة. أقول : لا يخفى ما في البناء على مثل هذه التعليلات العليلة ، والذي يظهر لي من الاخبار هو الثاني ، ومنها ـ موثقة سماعة (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل مات وليس عنده إلا نساء؟ قال تغسله امرأة ذات محرم وتصب النساء عليه الماء.». وموثقة عبد الرحمن ابن ابي عبد الله البصري عن الصادق (عليهالسلام) (٣) وفيها «تغسله امرأته أو ذات محرمة وتصب عليه النساء الماء صبا.». وحسنة الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) (٤) وفيها «تغسله امرأته أو ذو قرابته ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا». وهي ـ كما ترى ـ ظاهرة في ان الغسل انما هو للمباشر بيده لبدن الميت لا الصاب. وفي عبارة كتاب الفقه المتقدمة (٥) «ويلف غاسله على يده خرقة ويصب غيره الماء من فوق بدنه» ويدل على ذلك أيضا الأخبار المتقدمة الدالة على المماثلة وانه مع عدم المماثل لا بد من اشتراط المحرمية أو الزوجية بين الغاسل والميت ، فإنها إنما تنطبق على المباشر لبدن الميت لا الصاب عليه. فان الصب في هذه الاخبار ونحوها جائز من الأجانب الذين ليس بينهم وبين الميت محرمية ولا زوجية
ثم انهم بناء على ما قدمنا نقله عنهم اختلفوا في انه هل تجب النية في كل غسلة من
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٣ من أبواب غسل الميت.
(٢ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ٢٠ من أبواب غسل الميت.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت.
(٥) ص ٤٤٣.