بالكلية وهو مما يقطع بفساده ، وحينئذ فإذا جاز الاذن في صورة التعذر بمرض ونحوه جاز في صورة عدم إمكان المباشرة بكون الميت امرأة ، وبالجملة فالرواية لا اختصاص لها بمن يمكن وقوع الغسل منه حتى انه يصير هذا الفرد خارجا عنها كما زعمه ، بل المراد من قوله : «يغسل الميت اولى الناس به» يعني تكون ولاية الغسل لاولى الناس به لا التغسيل بالفعل ، وإلا لجري ذلك في اخبار الصلاة على الميت لقولهم (عليهمالسلام) (١) : «يصلي على الميت اولى الناس به». مع انه لا خلاف في جواز اذنه لغيره ولا سيما إذا لم يكن أهلا للإمامة ، هذا مع قطع النظر عن الخبرين الآخرين وإلا فدلالتهما على ما ذكرنا أظهر من ان ينكر. هذا كله مع ثبوت ما ذكروه من انه متى اجتمع الرجال والنساء في مرتبة الولاية فالرجال أولى إلا اني لم أقف على ما يدل عليه في هذه المسألة. والله العالم.
(المسألة الثانية) ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في ان الزوج اولى بزوجته في جميع الأحكام ، ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عن إسحاق بن عمار عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها». قال في المعتبر بعد ذكر هذا الخبر : «ومضمون الرواية متفق عليه» قال في المدارك : «قلت ان كانت المسألة إجماعية فلا بحث وإلا أمكن المناقشة فيها لضعف السند ، ولانه معارض بما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) «في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال : أخوها أحق بالصلاة عليها». وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على التقية (٤) وهو انما يتم
__________________
(١) المروي في الوسائل في الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة.
(٢ و ٣) رواه في الوسائل في الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة.
(٤) في المغني لابن قدامة ج ٢ ص ٤٨٣ «إذا اجتمع زوج المرأة وعصبتها فظاهر كلام الخرقي تقديم العصبات وهو أكثر الروايات عن احمد وقول سعيد بن المسيب والزهري وبكير بن الأشج ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي الا أن أبا حنيفة يقدم زوج المرأة على