يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ...» (١) ولولا وجوب القبول لما حرم الكتمان ، ويدل عليه من الاخبار ايضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليهالسلام) (٢) انه قال : «العدة والحيض الى النساء». وما رواه الكليني في الحسن عن زرارة عن الباقر (عليهالسلام) (٣) انه قال : «العدة والحيض الى النساء إذا ادعت صدقت». واما ما يشير الى عدم القبول مع التهمة فهو ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (٤) «ان أمير المؤمنين (عليهالسلام) قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال كلفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة». ورواه الصدوق مرسلا (٥) وحمل الشيخ هذا الخبر على صورة تكون المرأة متهمة ، قال بعض الأصحاب : «ومفاد الخبر على تقدير العمل به أخص مما ذكره الشيخ ، إذ الدعوى فيه مخالفة للعادة الجارية قليلة الوقوع» وهو جيد إلا انه غير خال من الاشعار بذلك. ولو ظن الزوج كذبها قيل : لا يجب القبول واليه مال الشهيد الثاني ، وقيل يجب وهو اختيار العلامة في النهاية والشهيد في الذكرى ، وهو الأقوى عملا بظاهر الخبرين المتقدمين.
(الرابع) ـ المشهور بين الأصحاب تخصيص التحريم بالجماع في القبل وانه يجوز له الاستمتاع بما عدا ذلك ، وعن المرتضى في شرح الرسالة انه قال : «لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر ومنه الوطي في الدبر».
احتج المجوزون بقوله عزوجل : «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ» (٦) وهو ظاهر في عدم اللوم على الاستمتاع كيف كان ، خرج منه موضع الدم بالنص وبقي الباقي على أصل الجواز ، وبالأخبار الكثيرة
__________________
(١) سورة البقرة. الآية ٢٢٧.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) رواه في الوسائل في الباب ٤٧ من أبواب الحيض.
(٦) سورة المؤمنون. الآية ٥ و ٦.