السلام) من «ان الدم في أيام الحيض حيض» (١). وفسره الشيخ وجماعة بما يمكن ان يكون حيضا ، ومع عدم التجاوز الإمكان ثابت ، وبالجملة هذه الأحكام تستنبط من الروايات وان لم يكن عليها بصراحتها رواية ، فتأمل» انتهى.
أقول : لا يخفى ما فيه ، اما ما استند اليه من رواية يونس ففيه ان مورد الرواية من أولها إلى آخرها وما اشتملت عليه من السنن الثلاث انما هو فيما إذا استمر الدم ودام عليها أشهرا عديدة بل سنين عديدة ، فإن سنة ذات العادة ان تتحيض بأيام عادتها ، وسنة المضطربة التمييز ان أمكن والا فالرجوع الى العدد المذكور فيها ، وسنة المبتدأة العمل بالستة أو السبعة ، ومحل البحث هنا ـ كما هو مورد الأخبار المتقدمة وصريح كلام الأصحاب ـ انما هو بالنسبة إلى أول الدم إذا تجاوز العادة ، ولهذا يفصلون بين انقطاعه على العشرة وتجاوزه لها وان لكل منهما حكما غير الآخر ، وبذلك يظهر لك ان ما استند اليه ليس من محل البحث في شيء. واما ما استند اليه من قولهم : «ان الدم في أيام الحيض حيض» فالمراد بأيام الدم أيام العادة لا ما يمكن ان يكون حيضا ، فان تفسيره بذلك تعسف محض سواء وقع من الشيخ أو غيره ، ويؤيد ما قلناه ما تقدم من الاخبار ومثله في كلام الأصحاب «ان الصفرة في أيام الحيض حيض» (٢). فان المراد انما هي أيام العادة كما عليه اتفاق كلمة الأصحاب ، وبالجملة فإن كلامه في البطلان أظهر من ان يحتاج الى مزيد بيان.
(الرابع) ـ لو اجتمع لها مع العادة تمييز فلا يخلو اما ان يتفقا وقتا وعددا وحينئذ فلا اشكال ، واما ان يختلفا وحينئذ فان مضى بينهما أقل الطهر فالذي صرح به جملة من الأصحاب انها تتحيض بهما معا لتوسط أقل الطهر بينهما ، واستشكل فيه بعض فضلاء متأخري المتأخرين نظرا الى النصوص ، فان مقتضاها ان المستحاضة تجعل أيامها حيضا والباقي استحاضة ، قال : «والظاهر الرجوع الى العادة» وهو جيد. ويظهر من
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ٤ من أبواب الحيض.