عرفت في مقدمات الكتاب ، وايضا فقد ورد في مقبولة عمر بن حنظلة (١) «خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر». ولا ريب ان الرواية بالتداخل أشهر لتعدد نقلتها وكثرتهم وشذوذ هذه الروايات لانحصار رواتها في رجل واحد. والله العالم.
تتمة
تشتمل على فائدتين (الأولى) ـ قد صرح الأصحاب بأن الحامل إذا ماتت والولد حي في بطنها فإنه يشق بطنها من الجانب الأيسر ويخرج الولد ويخاط الموضع ثم تغسل وتكفن بعد ذلك. ويدل على ذلك جملة من الاخبار : منها ـ ما رواه في الكافي في الموثق عن علي ابن يقطين (٢) قال : «سألت العبد الصالح (عليهالسلام) عن المرأة تموت وولدها في بطنها؟ قال يشق بطنها ويخرج ولدها». وعن علي بن أبي حمزة عن الصادق (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج ولدها؟ قال : نعم». ورواها في الكافي أيضا في الحسن أو الصحيح عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليهالسلام) (٤) مثله وزاد «ويخاط بطنها». وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين (٥) قال : «سألت أبا الحسن موسى (عليهالسلام) عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك؟ قال يشق عن الولد». قال في المدارك : «وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن والأيسر ، وقيده الشيخان في المقنعة والنهاية وابن بابويه بالأيسر ولا اعرف وجهه» أقول : وجهه قول الرضا (عليهالسلام) في كتاب الفقه (٦) حيث قال : «وإذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر واخرج الولد». وبهذه العبارة بعينها عبر الصدوق في الفقيه
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٩ من صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) رواه في الوسائل في الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار.
(٦) ص ١٩.