المذكورة لا تخلو من الاشكال لما تحقق عندنا من ان الامام لا يغسله إلا إمام مثله فلا بد من تأويل الخبر المذكور اما بحمله على ان الوصية بذلك للتقية ودفع الضرر عن الامام الباقر (عليهالسلام) كما ذكره بعض مشايخنا أو بحملها على المعاونة كما يدل عليه ما في الفقه الرضوي حيث قال (١) : «ونروى ان علي بن الحسين (عليهالسلام) لما مات قال أبو جعفر (عليهالسلام) لقد كنت أكره ان انظر الى عورتك في حياتك فما انا بالذي انظر إليها بعد موتك ، فادخل يده وغسل جسده ثم دعا أم ولد له فأدخلت يدها فغسلت مرافقه وكذلك فعلت أنا بابي». واما قوله : «ولا يمنع العتق من ذلك. إلخ» فضعفه أظهر من ان يذكر لضعف الاستصحاب عندنا والإلحاق بالزوجة قياس لا يوافق أصول مذهبنا ، وصاحب المدارك هنا انما رد القول بضعف سند الرواية وغفل عما في متنها من الاشكال. وربما علل جواز تغسيل أم الولد لسيدها ايضا ببقاء علاقة الملك من وجوب الكفن والمؤنة والعدة. وفيه نظر فان بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات لا يخلو من مجازفة ، ومثل ذلك ما علل به الجواز مطلقا كما هو المنقول عن العلامة. وبالجملة فإن أم الولد قد انعتقت بعد الموت وصارت حرة أجنبية وغيرها قد انتقلت الى الوارث وصارت أيضا أجنبية فالقول بجواز تغسيلهن له يحتاج الى نص واضح. والله العالم.
(المسألة الثالثة) ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط المماثلة في الذكورة والأنوثة بين الغاسل والمغسول مع الاختيار لتحريم النظر ، وقد استثني من ذلك ما تقدم من مسألة الزوجين وما يتبعها من الإماء ، ومما استثنى ايضا من القاعدة المذكورة وجود المحرمية ، والمراد بها ـ على ما ذكره جملة من الأصحاب هنا وفي كتاب النكاح ـ من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، واحترزوا بقيد التأبيد عن أخت الزوجة وبنت غير المدخول بها فإنهما ليستا من المحارم لعدم التحريم المؤبد بل هما بحكم الأجانب ،
__________________
(١) ص ٢١.