النظر اليه وقال : هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب؟ فقال أعوذ بالله من غضب الله وغضبك وقال استغفر الله ولا أعود». وروى نحوه الشيخ المفيد في الإرشاد ورواه في كشف الغمة نقلا عن دلائل الحميري.
وظاهر الاخبار المذكورة تحريم مجرد الدخول وان كان لا مع اللبث ، الا ان يقال ان إنكاره (عليهالسلام) على ابي بصير لعلمه بإرادته اللبث ، والأول أقرب.
(السابع) ـ وضع شيء في المساجد دون الأخذ منها ، وهو موضع وفاق ايضا ما عدا سلار ، فإنه نقل عنه القول بالكراهة ، ويضعف بالأخبار الدالة على المنع :
و (منها) ـ صحيحة عبد الله بن سنان (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا».
وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المنقولة آنفا من كتاب العلل (٢) حيث قال (عليهالسلام) بعد ذكر ما قدمنا نقله منها : «ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا قال زرارة فقلت له : فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال : لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه الا منه ويقدران على وضع ما بأيديهما في غيره. الحديث».
ونقل عن بعض المتأخرين تخصيص التحريم بالوضع المستلزم للبث في سائر المساجد والدخول في المسجدين ، ونقل عنه الاستدلال بأنه قد تعارض إطلاقا تحريم الوضع وتجويز المشي والمرور فيتساقطان ويرجع الى حكم الأصل خصوصا مع أغلبية اقتران الوضع باللبث. ورد بان ظاهر النص تعليق التحريم على الوضع مطلقا ولو كان من خارج والا لم يبق لتعلق التحريم على الوضع معنى ، لان فيه أخذ ما ليس بعلة ولا مستلزم للعلة مكانها ، ومنه يظهر ان إطلاق تحريم الوضع لا ينافي إطلاق تجويز المرور والمشي ليتساقطا ويرجع الى حكم الأصل كما احتج به ، إذ تحريم أحد المتقارنين اللذين لا تلازم بينهما
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ١٧ من أبواب الجنابة.