بعد صلاة الظهرين فلا غسل لهما ، واما بالنسبة إلى العشاءين فيراعى استمرار الكثرة إلى وقتهما على الأول وعلى الثاني يجب الغسل لهما وان لم يستمر. وهل يتوقف صوم اليوم الحاضر على هذا الغسل الطارئ سببه بعد الظهرين؟ الظاهر العدم على كل من القولين اما على الأول فلانه لا يوجب الغسل إلا بعد وجوده في وقت العشاءين وقد انقضى الصوم ، واما على الثاني فلانه وان حكم بكونه حدثا في الجملة لكنهم حكموا بصحة الصوم مع إتيانها بالأغسال ، والغسل لهذا الحدث انما هو في الليلة المستقبلة فلا يتوقف عليه صحة صوم اليوم الماضي ، واختار في الذكرى وجوبه هنا للصوم في سياق التفريع على ان الاعتبار في كميته بأوقات الصلاة ، وتوقف العلامة في التذكرة.
(الخامس) ـ ظاهر الاخبار المتقدمة ان المدار في ثبوت الكثرة الموجبة للأغسال الثلاثة هو ثقب الدم الكرسف وخروجه منه أعم من ان يكون يخرج من الخرقة التي يشد بها الكرسف أم لا ، وهو ايضا ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وظاهر عبارة المفيد في المقنعة انه لا بد من خروجه من الخرقة وسيلانه منها ، وجعل المتوسطة هي التي يثقب دمها الكرسف ويرشح على الخرق ولكن لا يسيل منها ، وهذه هي الكثيرة عند الأصحاب ، ولم أر في الاخبار ما يدل عليه ، إذ الذي جعل فيها مناطا للكثيرة والمتوسطة هو ثقب الكرسف وعدمه من غير تعرض للخرقة ، ونقل شيخنا المجلسي في بعض حواشيه عن المحقق الشيخ علي في بعض حواشيه انه ذهب الى ما ذكره الشيخ المفيد (رحمهالله) وفيه ما عرفت.
(السادس) ـ صرح غير واحد من الأصحاب بأنه لو أرادت ذات الدم المتوسط أو الكثير التهجد في الليل قدمت الغسل على الفجر واكتفت به ، قال في الذخيرة بعد نقل الحكم المذكور : «ولا اعلم فيه خلافا بينهم ولم اطلع على نص دال عليه» أقول : قد عرفت ان كلامه (عليهالسلام) في الفقه الرضوي (١) دال عليه ولكنه لم
__________________
(١) ص ٢٨٣.