من ملوس الفن ، والترجيح بهذه القاعدة في جانب رواية الكافي أظهر ، ويعضده ان في الذكرى نقل انه وجد الرواية في كثير من نسخ التهذيب كما في الكافي ، وفي المدارك عن ظاهر كلام ابن طاوس ان نسخ التهذيب القديمة كلها موافقة له ايضا وبه يظهر ترجيحها. نعم عبارة الفقه الرضوي صريحة في القول الأول حيث قال (عليهالسلام) (١) : «وان اشتبه عليها الحيض بدم القرحة فربما كان في فرجها قرحة فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة وان خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض». وعبارة الصدوق المتقدمة عين هذه العبارة ، ومنه يعلم أنه أخذها من الكتاب المذكور وافتى بها وان مستنده في هذا الحكم انما هو الكتاب المذكور ، والصدوق في كتابه قد ذكر بعد هذه العبارة بلا فصل عبارة كتاب الفقه المتقدمة (٢) في اشتباه دم الحيض بدم العذرة وقال بعدها ذكره أبي في رسالته الي ، ومنه يعلم ـ كما عرفت وستعرف ان شاء الله تعالى في مطاوي أبحاث هذا الكتاب ـ اعتماد الصدوقين على الكتاب المذكور وأخذ عبائره والإفتاء بها ، والظاهر ان مستند من قال بالقول الأول انما هو ما في رسالة علي بن الحسين بن بابويه من العبارة المأخوذة من كتاب الفقه لا من رواية التهذيب كما قيل ، لما عرفت من نقل الشيخين المتقدمين ان نسخ التهذيب القديمة موافقة للكافي ، وحينئذ فالتعارض انما هو بين رواية الكافي وكتاب الفقه ، والمسألة لذلك لا تخلو من اشكال ، ويؤكده ان احتمال القرحة لا يختص بجانب دون جانب فلا يتم الحكم كليا بكونها في جانب اليمين كما في كتاب الفقه أو الأيسر كما في رواية الكليني. والله العالم.
(المسألة الرابعة) ـ لا خلاف بين الأصحاب (رضياللهعنهم) في ان أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ، وهي أقل الطهر ، واما أكثره فلا حد له على الأشهر الأظهر.
__________________
(١) ص ٢٢.
(٢) ص ١٥٤.