فأما الأول فالأخبار به مستفيضة : (منها) ـ ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثره ما يكون عشرة أيام». وعن صفوان بن يحيى (٢) قال : «سألت أبا الحسن الرضا (عليهالسلام) عن ادنى ما يكون من الحيض؟ فقال أدناه ثلاثة وأبعده عشرة». وما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يقطين عن ابي الحسن (عليهالسلام) (٣) : «ادنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة». الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. واما ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليهالسلام) (٤) من «ان أكثر ما يكون الحيض ثمان وادنى ما يكون منه ثلاثة». فقد أجاب الشيخ عنه بأنه خبر شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به ، قال : «ولو صح لكان معناه ان المرأة إذا كان من عادتها ان لا تحيض أكثر من ثمانية أيام ثم استحاضت واستمر بها الدم وهي لا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة ، فإن أكثر ما تحتسب به أيام الحيض ثمانية أيام حسبما جرت عادتها قبل استمرار الدم» انتهى. ولا يخفى بعده. وحمله في المنتقى على إرادة الأكثر بحسب العادة والغالب في الشرع. وهو جيد فان بلوغ العشرة في العادة نادر.
واما الثاني فيدل عليه بعد الإجماع الأخبار الكثيرة ، ومنها ـ مرسلة يونس الآتية (٥) ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليهالسلام) (٦) قال : «لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد ، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر الى ان ترى الدم». وهي متضمنة لحكم الأقل وانه عشرة ولحكم الأكثر وهو عشرة فما زاد من غير الانتهاء الى حد ، وعن ابي الصلاح انه حد الأكثر بثلاثة أشهر ، ولم نقف له على مستند ، وحمله العلامة على ان مراده باعتبار الغالب. وفي صحيحة محمد بن مسلم
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) رواه في الوسائل في الباب ١٠ من أبواب الحيض.
(٦) رواه في الوسائل في الباب ١١ من أبواب الحيض.