عليها فليرجع الى كتابنا المذكور آنفا. وقال صاحب المدارك هنا بعد ان نقل كلام الشيخين المذكورين ما لفظه : «والمسألة قوية الاشكال وان كان الأظهر عدم وجوب تغسيل غير المؤمن» واقتفاه في الذخيرة أيضا فقال : «ولم اطلع على دليل يدل على وجوب الغسل لكل مسلم ولا إجماع ههنا والأصل يقتضي عدم وجوب تغسيل غير المؤمن» انتهى. ولا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما أسلفناه ، فإنه مع ثبوت الحكم بالإسلام فالواجب اجراء جميع أحكامه ولو بالأدلة العامة ان لم توجد الخاصة بذلك الجزئي ، والعمومات الدالة على غسل الميت موجودة ومع الحكم بإسلام المخالف فلا وجه للعدول عنها. وبالجملة فإن الأصحاب في هذه المسألة بين قائلين اما بالإسلام فيجب الغسل البتة أو بالكفر فلا يجب بل لا يجوز ، واحداث هذا القول في البين مما لا وجه له.
تنبيهات : (الأول) ـ لا خلاف نصا وفتوى في ان المتولد من المسلم في حكم المسلم طفلا كان أو مجنونا أو سقطا لأربعة أشهر فصاعدا ، وقد تقدم في المسألة الرابعة من المقام المتقدم (١) جملة من اخبار غسل الصبي والصبية. واما ما يدل على حكم السقط فجملة من من الاخبار ايضا ، ومنها ـ ما رواه في الكافي عن زرارة عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل». وعن سماعة في الموثق عن ابي الحسن الأول (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ فقال كل ذلك يجب عليه». ورواه الشيخ في الموثق ايضا مثله بأدنى تفاوت (٤) وما رواه الشيخ عن احمد بن محمد عمن ذكره (٥) قال : «إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل. الحديث». وفي الفقه الرضوي (٦) «وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل وحنط وكفن ودفن ، وان لم يكن تاما فلا يغسل ويدفن بدمه ، وحد تمامه إذا اتى عليه أربعة أشهر». وبهذه العبارة عبر الصدوق في الفقيه ، وقال في المدارك بعد ذكر
__________________
(١) ص ٣٩٦.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ١٢ من غسل الميت.
(٦) ص ١٩.