وهو لازم للمرتضى وابن إدريس لقولهما بكفر المخالف الا اني لم أقف على نقل مذهبهما في هذه المسألة ، لكن ابن إدريس صرح بذلك في السرائر في مسألة الصلاة بعد ان اختار مذهب المفيد في عدم جواز الصلاة على المخالف ، فقال ما هذا لفظه : «وهو أظهر ويعضده القرآن وهو قوله تعالى : «وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً ...» (١) يعني الكفار ، والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا» وبذلك صرح جملة من متأخري المتأخرين : منهم ـ الفاضل المولى محمد صالح المازندراني في شرح أصول الكافي ، حيث قال : «ومن أنكرها يعني الولاية فهو كافر حيث أنكر أعظم ما جاء به الرسول وأصلا من أصوله» ومنهم ـ الفاضل المحقق المولى أبو الحسن الشريف المجاور بالمشهد الغروي على مشرفه أفضل الصلاة والسلام على ما وجدته في شرحه على الكفاية وهو من أفضل تلامذة شيخنا المجلسي ، حيث ان صاحب الكتاب المذكور ممن يحكم بإسلام المخالفين تبعا للمشهور بين المتأخرين حيث قال في مطاوي كلام له : «وليت شعري أي فرق بين من كفر بالله ورسوله ومن كفر بالأئمة؟ مع ان كل ذلك من أصول الدين الى ان قال : ولعل أصل الشبهة عندهم زعمهم كون المخالف مسلما حقيقة ، وهو توهم فاسد مخالف للاخبار المتواترة ، والحق ما قاله علم الهدى من كونهم كفارا مخلدين في النار ، ثم نقل بعض الاخبار الدالة على ذلك ثم قال : ان الاخبار أكثر من ان تحصى وليس هذا موضع ذكرها وقد تعدت عن حد التواتر ، وعندي ان كفر هؤلاء من أوضح الواضحات في مذهب أهل البيت (عليهمالسلام)» انتهى كلامه. واما ما استدل به في الذكرى ـ ان محل الغسل المسلم من قول الصادق (عليهالسلام): «اغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين» (٢). ـ ففيه انه على عمومه غير معمول عليه لتصريحهم باستثناء بعض الموتى كما قدمنا نقله عنهم في صدر المسألة فكما استثنى من ذكروه بالأدلة الدالة على الكفر فكذا ما ندعيه للأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على كفر هؤلاء المذكورين ، وليس هذا موضع ذكرها ومن أحب الوقوف
__________________
(١) سورة التوبة. الآية ٨٥.
(٢) الوسائل الباب ١٤ من غسل الميت.