في غير موضع ، وقد مر تحقيق القول فيه في مقدمات الكتاب ، واحتمال الاستثناء من الاستحباب بعيد من سياق الأخبار ، إذ سياق ما فيها من الأحكام المشتملة عليها في غير موضع النزاع كله بالنسبة إلى الجواز وعدمه من دخول المساجد واللبث فيها ودخول مسجدي الحرمين والوضع في المسجد والأخذ منه ، على انه لا معنى هنا للاستثناء من الاستحباب بعد ثبوت أصل الجواز ، إذ بعد ثبوت الجواز يلزم الاستحباب الذي هو عبارة عما يوجب ترتب الثواب على ذلك ، إذ قراءة القرآن من جملة العبادات البتة فالمناسب هو السؤال عن أصل الجواز وعدمه.
ونقل عن الشيخ في التهذيب انه استدل على الحكم المذكور بان في هذه السور سجودا واجبا ولا يجوز السجود الا لطاهر من النجاسات بلا خلاف ، مع انه قال بعيد هذا باستحباب السجود للطامث.
(التاسع) ـ الصوم ، ووجوب الغسل للواجب منه وشرطيته للمستحب هو المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ونقل عن الصدوق (رضياللهعنه) القول بعدم الوجوب ، واليه مال المحقق الأردبيلي ، واختاره العلامة الفيلسوف العماد مير محمد باقر الداماد كما صرح به في رسالته الموضوعة في مسائل التنزيل. والاخبار من الطرفين متعارضة الا أن الاخبار الدالة على القول المشهور أكثر عددا وأصرح دلالة ، وسيجيء نشر الاخبار في المسألة ان شاء الله تعالى في كتاب الصوم.
والأظهر العمل على المشهور (اما أولا) ـ فلاعتضاد اخباره بعمل الطائفة قديما وحديثا بذلك ، ولم ينقل الخلاف في ذلك عن أحد من متقدمي الأصحاب إلا عن الصدوق وفي ثبوت النقل إشكال ، فإنه لم يصرح بذلك في فقيهه ولا في شيء من كتبه ، وانما نسب اليه القول بذلك برواية رواها في المقنع (١) حيث قال : «وسأل حماد بن عثمان أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فاخر الغسل
__________________
(١) رواها في الوسائل في الباب ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.