ما ادعاه هنا من عموم الاذن لها في الصلاة لا يخلو من المناقشة بل ربما كان الظاهر من سياق الاخبار المشار إليها عدمه.
(الثالثة) ـ الظاهر من كلام غير واحد من الأصحاب ـ ومنهم الشهيد في الذكرى ـ انه لو كان انقطاع الدم بعد الطهارة انقطاع فترة لا برء ـ اما لاعتيادها ذلك أو لاخبار خبير عارف فإنه لا يؤثر في نقض الطهارة لأنه بعوده كالمستمر الموجود دائما ، وإطلاق كلام الشيخ المتقدم كما أشرنا إليه آنفا يقتضي حصول النقض به مطلقا وعن العلامة انه اعتبر قصور زمان الفترة عن الطهارة والصلاة فلو طالت بقدرهما وجبت الإعادة لتمكنها من طهارة كاملة ، فلو لم تعدها وصلت فاتفق عوده قبل الفراغ على خلاف العادة وجب عليها إعادة الصلاة لدخولها فيها مع الشك في الطهارة. قال في الروض : «ومثله ما لو شكت في الانقطاع هل هو للبرء أم لا أو هل يطول زمانه بمقدار الطهارة والصلاة أم لا؟ فيجب إعادة الطهارة لأصالة عدم العود ، لكن لو عاد قبل إمكان فعل طهارة والصلاة فالوضوء بحاله لعدم وجود الانقطاع المانع من الصلاة مع الحدث».
(الرابعة) ـ صرح الأصحاب بأنه يجب على المستحاضة الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان ، وعليه تدل جملة من الاخبار : منها ـ قوله (عليهالسلام) في صحيحة معاوية بن عمار (١) : «... وتحتشي وتستثفر وتحشى (٢) وتضم فخذيها في
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
(٢) قال في الوافي بعد ذكر الرواية : «بيان : تحشى مضبوط في بعض النسخ المعتمد عليها بالحاء المهملة والشين المعجمة المشددة وفسر بربط خرقة محشوة بالقطن ـ يقال لها المحشي ـ على عجيزتها للتحفظ من تعدى الدم حال القعود ، وفي الصحاح المحشي العظامة تعظم بها المرأة عجيزتها. وفي بعض النسخ تحتبى بالتاء المثناة من فوق والباء الموحدة من الاحتباء وهو جمع الساقين والفخذين الى الظهر بعمامة ونحوها ليكون ذلك موجبا لزيادة تحفظها من تعدى الدم. وفي بعض النسخ ولا تحني بزيادة «لا» وبالنون وحذف حرف المضارعة أي لا تختضب بالحناء. ونقل عن العلامة الحلي أنها بالياءين التحتانيتين أولاهما مشددة ـ