الشيخ علي في شرح القواعد ولم يذكر الوجه فيه ، والظاهر ان وجهه انه مع عدم الفصل الكثير تصدق الوحدة العرفية فيكون غسل اللمعة فقط مجزئا ، ومع الفصل كذلك لا تصدق الوحدة المذكورة فتجب الإعادة.
وأنت خبير بان الحكم المذكور لخلوه من النص لا يخلو من الاشكال ، لتدافع ما ذكروه من الوجوه في هذا المجال ، بل ورود النقض فيها والاختلال : (اما الأول) فلاحتمال صدق الارتماسة الواحدة عرفا وان لم يصل الماء الى بعض يسير من جسده ولا سيما إذا كان ذلك لمانع. إذ الفرض ان جميع البدن تحت الماء ، واما الحيثية المذكورة فغير مفهومة من الارتماسة الواحدة. و (اما الثاني) فلان سقوط الترتيب في حقه لا مدخل له في عدم وجوب الإعادة ، وغسل أكثر البدن لا مدخل له في العلية بل هو محض مصادرة ، والخبر الذي ذكره مورده الترتيب. و (اما الثالث) فقد عرفت انه لا وجه له الا البناء على الترتيب الحكمي وقد تقدم ما فيه. و (اما الرابع) فإنه انما يتم لو لم يخرج المغتسل من الماء ، واما إذا خرج فإنه لا يخلو اما ان يقول بدلالة الخبر الذي هو مستند الغسل الارتماسي على غسل جميع الأعضاء في الارتماسة الواحدة أم لا ، فعلى الأول لا يخفى انه بعد الخروج وان لم يقع فصل كثير لا يصدق على غسل اللمعة خارجا انه وقع في الارتماسة الواحدة ، وعلى الثاني لا وجه للفرق بالاجزاء وعدمه بين طول الزمان وعدمه كما لا يخفى ، وحينئذ فالواجب الوقوف على ساحل الاحتياط بالإعادة من رأس.
(الخامسة) ـ لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب اجراء الماء في الغسل تحقيقا لمسمى الغسل الوارد في الآية والرواية ، ولورود جملة من الاخبار بذلك ، كقوله (عليهالسلام) في صحيحة محمد بن مسلم (١) : «... فما جرى عليه الماء فقد طهر». وقوله في صحيحة زرارة (٢) : «الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.