واما المرأة فمما يدل على وجوب الغسل عليها بذلك أيضا صحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا (عليهالسلام) (١) «في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال : نعم».
وصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل. قال : ان أنزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس عليها الغسل».
ورواية معاوية بن حكيم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة ـ جامعها الرجل أو لم يجامعها ، في نوم كان ذلك أو في يقظة ـ فإن عليها الغسل».
وحسنة أديم بن الحر (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل؟ قال : نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة».
أقول : ولعل المراد باتخاذ ذلك علة يعني للزناء أو الخروج الى الحمامات.
الى غير ذلك من الاخبار كصحيحة عبد الله بن سنان (٥) وصحيحة إسماعيل ابن سعد الأشعري (٦) وصحيحة محمد بن إسماعيل الأخرى (٧) واخبار أخر أيضا.
وبإزاء هذه الاخبار ما يدل على عدم الوجوب كصحيحة عمر بن يزيد (٨) قال : «اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت ، فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت انا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق ، فسألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن ذلك. فقال : ليس عليك وضوء ولا عليها غسل».
ورواية عبيد بن زرارة (٩) قال : «قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال : لا ، وأيكم يرضى ان يرى أو يصبر على ذلك ان يرى
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٩) المروية في الوسائل في الباب ٧ من أبواب الجنابة.
(٨) المروية في الوسائل في الباب ١٢ من نواقض الوضوء و ٧ من أبواب الجنابة.