ابنته أو أخته أو امه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك؟ فتقول احتلمت وليس لها بعل. ثم قال : لا ليس عليهن ذلك ، وقد وضع الله ذلك عليكم ، قال : «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» (١) ولم يقل ذلك لهن».
وصحيحة محمد بن مسلم (٢) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) : كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم ان الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال : لأنها لما رأت في منامها ان الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر انما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لانه لم يدخله ، ولو كان ادخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن». ومثلها صحيحة عمر بن يزيد الأخرى (٣) وصحيحة ابن أذينة (٤).
وقد تأول الشيخ (رضوان الله عليه) ومن تأخر عنه هذه الاخبار بتأويلات في غاية البعد ، وصحتها وصراحتها في عدم الوجوب مما لا سبيل إلى إنكاره ، فالأولى ردها الى العالم من آل محمد (صلوات الله عليهم أجمعين) والعمل على تلك الأخبار الأولة ، لاعتضادها بعمل الطائفة المحقة قديما وحديثا ، وموافقتها للاحتياط في الدين الذين هما من جملة المرجحات المنصوصة.
ويقرب عندي خروج هذه الاخبار مخرج التقية (٥) (أما أولا) ـ فلجواز وجود القائل به في تلك الأعصار وان لم ينقل عن أحد الأربعة المشهورة الآن بينهم ، فإن شهرة هذه الأربعة وحصر مذهبهم فيها انما تجدد في الأعصار المتأخرة بقرب
__________________
(١) سورة المائدة الآية ٩.
(٢ و ٣ و ٤) المروية في الوسائل في الباب ٧ من أبواب الجنابة.
(٥) في نيل الأوطار للشوكانى ج ٢ ص ١٩٥ بعد ان ذكر حديث خولة بنت حكيم «سألت رسول الله (ص) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال ليس عليها غسل حتى تنزل». قال : «يدل الحديث على وجوب الغسل على الرجل والمرأة إذا وقع الانزال ، وهو إجماع إلا ما يحكى عن النخعي».