أو استحبابا فهي دينار في اوله ونصف دينار في وسطه وربع دينار في آخره كما دلت عليه رواية داود المتقدمة ، والمراد بأوله الثلث الأول منه وبوسطه الثلث الثاني وبآخره الثلث الثالث ، فالأول لذات الثلاثة اليوم الأول ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ولذات الخمسة هو مع ثلثيه ولذات الستة اليومان الأولان وعلى هذا القياس ، ومثله في الوسط والأخير ، وعن سلار ان الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة ، واعتبر الراوندي العشرة دون العادة ، ويلزم على قوليهما خلو بعض العادات عن الوسط والأخير ، والظاهر ان مرجع قولي سلار والراوندي إلى جعل محل هذا التقدير هو العشرة خاصة دون العادة ، لكن سلار يعتبر الوسط منها ما بين الخمسة إلى السبعة فما تحت الخمسة وهو الأربعة يجعله أولا وما فوق السبعة وهي الثلاثة يجعله أخيرا فالوسط على هذا ثلاثة ، والراوندي يثلث العشرة كما يقوله الأصحاب في ذات العشرة ، فخلافه للأصحاب في تخصيص ذلك بالعشرة دون العادة ، وخلاف سلار في ذلك في عدم التثليث في العشرة ، وعلى هذا فإذا كانت العادة سبعة ـ مثلا ـ فلا آخر لها عندهما ولو كانت ثلاثة ـ مثلا ـ فلا آخر ولا وسط لها عندهما ايضا. ويدفعهما ـ زيادة على ندورهما ـ رجوع الضمير في قوله (عليهالسلام) (١) : «يتصدق إذا كان في أوله بدينار». الى الحيض من غير تفصيل وعن الصدوق في المقنع انه قال : «يتصدق على كل مسكين بقدر شبعه» ونسب دليل القول المشهور إلى الرواية مع انه في الفقيه وافق الأصحاب ، والظاهر انه استند الى حسنة الحلبي المتقدمة (٢) وهي محمولة على ما عرفت من عدم إمكان ما زاد على ذلك.
(الثانية) ـ قد ذكر الأصحاب ان المراد بالدينار هو المثقال من الذهب المضروب الخالص وكانت قيمته في زمانه (عليهالسلام) عشرة دراهم ، فلا تجزئ القيمة كباقي الكفارات ولا التبر لعدم تناول النص لهما ، وقد قطع العلامة في جملة من كتبه بعدم اجزاء القيمة ، وهو كذلك كما عرفت. قال في الذكرى : «قدر الشيخان
__________________
(١) في رواية داود بن فرقد المتقدمة ص ٢٦٥.
(٢) ص ٢٦٦.