الى عوض كالحمام فالأقرب وجوبه عليه ايضا مع تعذر غيره دفعا للضرر ، ووجه العدم ان ذلك مؤنة التمكين الواجب عليها. وربما فرق بين غسل الجنابة وغيره إذا كان سبب الجنابة من الزوج. واما الأمة فالأقرب أنها كالزوجة لانه مؤنة محضة ، وانتقالها الى التيمم مع وجود الماء بعيد. وحمله على دم التمتع قياس من غير جامع ، ويعارض بوجوب فطرتها فكذا ماء طهارتها» انتهى. والمسألة عندي محل توقف ، لعدم النص الذي هو المعتمد في الأحكام وتدافع التعليلات المذكورة ، مع عدم صلاحيتها لو سلمت من ذلك لتأسيس الأحكام الشرعية.
(المسألة الرابعة) يكره للجنب أمور (الأول) ـ الأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق على المشهور بل قال في التذكرة انه مذهب علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، ونقل عن ابن زهرة دعوى الإجماع على ذلك ، وفي المعتبر انه مذهب الخمسة واتباعهم ، وقال الصدوق في الفقيه : «والجنب إذا أراد ان يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له الا ان يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ، فإنه ان أكل أو شرب قبل ان يفعل ذلك خيف عليه من البرص» وظاهره التحريم ثم قال : «وروى ان الأكل على الجنابة يورث الفقر» (١).
والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله (٢) قال : «قلت للصادق (عليهالسلام) أيأكل الجنب قبل ان يتوضأ؟ قال : انا لنكسل ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل». قال في الوافي بعد ذكر هذا الخبر : «هكذا يوجد في النسخ ويشبه ان يكون مما صحف وكان «انا لنغتسل» لأنهم (عليهالسلام) أجل من ان يكسلوا في شيء من عبادات ربهم عزوجل» انتهى. أقول : لا يخفى ان الخبر المذكور على ما رواه المحدثون ونقله الأصحاب في كتب الفروع انما هو بلفظ «نكسل» والظاهر ان المراد به انما هو مطلق
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ٢٠ من أبواب الجنابة.