(المسألة الخامسة) ـ لا خلاف بين الأصحاب في تحريم وطء الحائض في القبل بل نقل عن جمع منهم التصريح بكفر مستحله حيث انه من ضروريات الدين ، إلا ان يدعى في ذلك شبهة ممكنة كقرب عهده بالإسلام أو نشوه في بادية بعيدة عن العلم بمعالم الدين وتحقيق البحث في المقام يقع في مواضع
(الأول) ـ قال في المدارك : «ولا ريب في فسق الواطئ بذلك ووجوب تعزيره بما يراه الحاكم مع علمه بالحيض وحكمه ، ويحكى عن ابى علي ولد الشيخ تقديره بثمن حد الزاني ولم نقف على مأخذه» وتبعه في هذه المقالة الفاضل الخراساني في الذخيرة وغيره ، وتقدمه فيها جده في الروض وغيره ، والعجب منهم (رضوان الله عليهم) في عدم وقوفهم على حد التعزير في الصورة المذكورة حتى أرجعوه إلى الحاكم مع تكاثر الاخبار بذلك ، ومنها ـ ما رواه ثقة الإسلام والشيخ عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي (١) قال : «سألت أبا الحسن عن رجل أتى اهله وهي حائض؟ قال يستغفر الله ولا يعود. قلت فعليه أدب؟ قال : نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لانه اتى سفاحا». وروى الشيخان المذكوران ايضا عن محمد بن مسلم (٢) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار. قلت جعلت فداك يجب عليه شيء من الحد؟ قال : نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني لانه اتى سفاحا». وروى الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) انه قال : «من اتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وان أتاها في آخر أيام حيضها فعليه ان يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا». وظاهر الخبرين الأولين التعزير بالخمسة والعشرين مطلقا في أول الحيض أو آخره وظاهر الخبر الثالث التخصيص بأوله ، ويمكن الجمع بتقييد إطلاق الخبرين الأولين بالخبر
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ١٣ من أبواب التعزيرات.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ٢٨ من أبواب الحيض.